570

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٥٨٥- وعن عمر بن الخطاب قال: ((كانت أموال بني النَّضير مما أفاء اللَّهُ على رسوله، مما لم يوجِفْ(١) عليه المسلمون بخيلٍ ولا ركابٍ، فكانت لرسول اللّهِ ﷺ، فكان ينفق على أهلِه نفقةً سنتِهِ - وفي لفظ: يحبس لأهله قوتَ سنتهم - ويجعل ما بقي في الكُراع(٢) والسِّلاحِ عُدَّةً في سبيل الله)). متفق عليه(٣).

١٥٨٦ - و((كان إذا أتاه الفيءُ قسمَهُ في يومهِ، فأعطى الآهِلَ(٤) حظّين، وأعطى العَزَب حظًّا)). رواه أبو داود(٥).

بابُ السَّبْق والرمي

قال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٤٨].

وقال عن أولاد يعقوب: ﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ... ﴾ الآية [يوسف: ١٧].

(١) الإيجاف: سُرعة السير، وقد أوجف دابته يوجفها إيجافًا إذا حَثَّها. ((النهاية)) (٥/ ١٥٧).

(٢) الكُراع: اسم لجميع الخيل. ((النهاية)) (١٦٥/٤).

(٣) الإمام أحمد (٢٥/١، ٤٨) والبخاري (١١٠/٦ رقم ٢٩٠٤ وطرفه ٣٠٩٤، ٤٨٨٥، ٥٣٥٧) ومسلم (١٣٧٦/٣ رقم ٤٨/١٧٥٧). والحديث رواه أبو داود (١٤١/٣ رقم ٢٩٦٥) والترمذي (١٨٨/٤ رقم ١٧١٩) والنسائي (١٣٢/٧ رقم ٤١٥١).

(٤) الآهل: الذي له زوجة وعيال. ((النهاية)) (٨٤/١).

(٥) ((سنن أبي داود)) (١٣٦/٣ - ١٣٧ رقم ٢٩٥٣) عن عوف بن مالك رضي الله عنه.

والحديث رواه الإمام أحمد (٢٩/٦) وصححه ابن حبان (١٤٥/١١ رقم ٤٨١٦) والحاكم (٢/ ١٥٢).

570