Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٥٨٥- وعن عمر بن الخطاب قال: ((كانت أموال بني النَّضير مما أفاء اللَّهُ على رسوله، مما لم يوجِفْ(١) عليه المسلمون بخيلٍ ولا ركابٍ، فكانت لرسول اللّهِ ﷺ، فكان ينفق على أهلِه نفقةً سنتِهِ - وفي لفظ: يحبس لأهله قوتَ سنتهم - ويجعل ما بقي في الكُراع(٢) والسِّلاحِ عُدَّةً في سبيل الله)). متفق عليه(٣).
١٥٨٦ - و((كان إذا أتاه الفيءُ قسمَهُ في يومهِ، فأعطى الآهِلَ(٤) حظّين، وأعطى العَزَب حظًّا)). رواه أبو داود(٥).
قال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٤٨].
وقال عن أولاد يعقوب: ﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ... ﴾ الآية [يوسف: ١٧].
(١) الإيجاف: سُرعة السير، وقد أوجف دابته يوجفها إيجافًا إذا حَثَّها. ((النهاية)) (٥/ ١٥٧).
(٢) الكُراع: اسم لجميع الخيل. ((النهاية)) (١٦٥/٤).
(٣) الإمام أحمد (٢٥/١، ٤٨) والبخاري (١١٠/٦ رقم ٢٩٠٤ وطرفه ٣٠٩٤، ٤٨٨٥، ٥٣٥٧) ومسلم (١٣٧٦/٣ رقم ٤٨/١٧٥٧). والحديث رواه أبو داود (١٤١/٣ رقم ٢٩٦٥) والترمذي (١٨٨/٤ رقم ١٧١٩) والنسائي (١٣٢/٧ رقم ٤١٥١).
(٤) الآهل: الذي له زوجة وعيال. ((النهاية)) (٨٤/١).
(٥) ((سنن أبي داود)) (١٣٦/٣ - ١٣٧ رقم ٢٩٥٣) عن عوف بن مالك رضي الله عنه.
والحديث رواه الإمام أحمد (٢٩/٦) وصححه ابن حبان (١٤٥/١١ رقم ٤٨١٦) والحاكم (٢/ ١٥٢).
570