Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
نقاتلَكُم حتى تعبدوا اللَّهَ وحدَهُ أو تؤدُّوا الجزيةَ)). رواه أحمد(١) والبخاري(٢).
١٥٧٩ - وبعث أبا عُبيدةَ بنَ (ق٢/١٣٠) الجرَّاح إلى البحرين يأتي بجِزْيتِهَا، وكان رسول اللَّه ﷺ هو صالحَ أهل البحرين وأَمَّر عليهم العلاء بن الحضرمي)). متفق عليه(٣).
١٥٨٠ - وعن ابن شهاب قال: ((أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران، وكانوا نصارى)). رواه أبو عبيدٍ في ((الأموال))(٤).
١٥٨١ - وقال ﷺ: ((ليس على المسلمين عشورٌ(٥)، إنما العشور على اليهود والنصارى)). رواه أحمد(٦) وأبو داود(٧).
(١) لم أقف عليه في ((المسند)) والله أعلم.
(٢) ((صحيح البخاري)) (٢٩٨/٦ رقم ٣١٥٩).
(٣) الإمام أحمد (١٣٧/٤، ٣٢٧) والبخاري (٢٩٧/٦ رقم ٣١٥٨ وطرفه ٤٠١٥، ٦٤٢٥) ومسلم (٢٢٧٣/٤ رقم ٢٩٦١) عن عمرو بن عوف څئه .
(٤) كتاب ((الأموال)) (ص٣١ رقم ٦٧).
(٥) قال الخطابي: يريد عشور التجارات والبياعات دون عشور الصدقات، والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وقت العقد، وإن لم يصالحوا عليه فلا عشور عليهم، ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية، فأما عشور غلات أرضهم فلا يؤخذ منها، وهذا كله على مذهب الشافعي، وقال أصحاب الرأي: إن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلف المسلمون إليهم في التجارات أخذنا منهم وإلا فلا. انتهى من ((عون المعبود)) (٤٣١/٥).
(٦) ((المسند)) (٤٧٤/٣) عن رجل من بني تغلب رضي الله عنه.
(٧) ((سنن أبي داود)) (١٦٩/٣ - ١٧٠ رقم ٣٠٤٩).
وقال ابن القيم في ((تهذيب السنن)) (٤٣١/٥): وقال عبد الحق: في إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يحتج به.
568