Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ألا ولا غادر أعظم من أمير عامة)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢).
١٥٧٦ - وقال لسعدٍ : ((إن هؤلاءِ - يعني: قريظة- نزلوا على حكمكَ. قال: فإني أحكم أن يُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُم، وتُسْبَى ذراريهم. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك)). وفي لفظ: ((قضيت بحكم الله)). متفق عليه(٣).
١٥٧٧ - وقال: «لأُخرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا)). رواه مسلم(٤).
قال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].
١٥٧٨- عن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى: ((أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن
(١) ((المسند)) (٤٦/٣، ٦١، ٧٠) عن أبي سعيد رضي الله عنه.
(٢) ((صحيح مسلم)) (١٣٦١/٣ رقم ١٧٣٨).
والحديث رواه الترمذي (٤١٩/٤ - ٤٢٠ رقم ٢١٩١) وابن ماجه (٩٥٩/٢ رقم ٢٨٧٣) أيضًا.
(٣) الإمام أحمد (٢٢/٣، ٧١) والبخاري (٩١/٦ رقم ٣٠٤٣) ومسلم (١٣٨٨/٣ رقم ١٧٦٨) عن أبي سعيد رضي الله عنه.
ورواه الإمام أحمد (١٤١/٦) والبخاري(٧/ ٤٧٥ رقم ٤١٢٢) ومسلم (١٣٨٩/٣ رقم ١٧٦٩) عن عائشة رضي الله عنها.
(٤) ((صحيح مسلم)) (١٣٨٨/٣ رقم ٦٣/٧٦٧) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
والحديث رواه الإمام أحمد (٢٢٢/١) وأبو داود (١٦٥/٣ رقم ٣٠٣٠، ٣٠٣١) والترمذي (١٣٣/٤ - ١٣٤ رقم ١٦٠٦، ١٦٠٧) أيضًا.
567