567

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

ألا ولا غادر أعظم من أمير عامة)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢).

١٥٧٦ - وقال لسعدٍ : ((إن هؤلاءِ - يعني: قريظة- نزلوا على حكمكَ. قال: فإني أحكم أن يُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُم، وتُسْبَى ذراريهم. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك)). وفي لفظ: ((قضيت بحكم الله)). متفق عليه(٣).

١٥٧٧ - وقال: «لأُخرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا)). رواه مسلم(٤).

فَصْلٌ فِي الجِزْيَةِ

قال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].

١٥٧٨- عن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى: ((أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن

(١) ((المسند)) (٤٦/٣، ٦١، ٧٠) عن أبي سعيد رضي الله عنه.

(٢) ((صحيح مسلم)) (١٣٦١/٣ رقم ١٧٣٨).

والحديث رواه الترمذي (٤١٩/٤ - ٤٢٠ رقم ٢١٩١) وابن ماجه (٩٥٩/٢ رقم ٢٨٧٣) أيضًا.

(٣) الإمام أحمد (٢٢/٣، ٧١) والبخاري (٩١/٦ رقم ٣٠٤٣) ومسلم (١٣٨٨/٣ رقم ١٧٦٨) عن أبي سعيد رضي الله عنه.

ورواه الإمام أحمد (١٤١/٦) والبخاري(٧/ ٤٧٥ رقم ٤١٢٢) ومسلم (١٣٨٩/٣ رقم ١٧٦٩) عن عائشة رضي الله عنها.

(٤) ((صحيح مسلم)) (١٣٨٨/٣ رقم ٦٣/٧٦٧) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

والحديث رواه الإمام أحمد (٢٢٢/١) وأبو داود (١٦٥/٣ رقم ٣٠٣٠، ٣٠٣١) والترمذي (١٣٣/٤ - ١٣٤ رقم ١٦٠٦، ١٦٠٧) أيضًا.

567