Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
رواه أبو داود(١).
١٥٦٤ - وقالت عائشة: «كانت صفية من الصَّفِي»(٢). رواه أبو داود(٣).
١٥٦٥ - و«كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويُحْذَينَ من الغنيمة، وأما بسهم فلم يَضْرِبْ لَهُنَّ». رواه أحمد(٤) ومسلم(٥).
١٥٦٦ - و«أَسْهَمَ (ق ٢/١٢٩) للفرس(٦) سهمين، وللراجل سهمًا» متفق عليه(٧).
١٥٦٧ - وقال ابن عمر: «كنا نُصيب في مغازينَا العَسَل والعنب فنأكله ولا نرفعه». رواه البخاري(٨).
١٥٦٨ - وقال صلي الله عليه و سلم يوم حنين: «لا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنمًا حتي يقسّمَ، ولا أن يلبَسَ ثوبًا من فيءٍ(٩) المسلمين حتى إذا
كان جعل لهم نفلًا من الغنيمة لم يشركهم غيرهم في شيء منه على الوجهين معًا». ((النهاية)) (٢/ ٣٦٣).
(١) ((سنن أبي داود)) (٤/ ٨١ رقم ٢٧٥١) عن ابن عمرو رضي الله عنه.
(٢) تعني: صفية بنت حُيي كانت ممن اصطفاه النبي صلي الله عليه و سلم من غنيمة خيبر. ((النهاية)) (٣/ ٤٠).
(٣) ((سنن أبي داود)) (١٥٢/٣ رقم ٢٩٩٤).
(٤) ((المسند)) (٣٠٨/١) عن ابن عباس رضي الله عنه.
(٥) ((صحيح مسلم)) (١٤٤٤/٣ رقم ١٨١٢/ ١٣٧).
(٦) في ((الأصل)): (للفارس) والمثبت من ((المسند)) والصحيحين.
(٧) الإمام أحمد (٣/ ٤٢٠) والبخاري (٧/ ٥٥٣ رقم ٤٢٢٨) ومسلم (١٣٨٣/٣ رقم ١٧٦٢) عن ابن عمررضي الله عنه.
(٨) ((صحيح البخاري)) (٢٩٤/٦ رقم ٣١٥٤).
(٩) الفيء: هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، وأصل
564