Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ومسلم(١) وأبو داود(٢) والترمذي(٣) وصححه.
١٥٠٥ - ((ونهى عن كلِّ مسكِرٍ ومُفَتِّرٍ))(٤) رواه أحمد(٥).
١٥٠٦- وعن السائب بن يزيد قال: ((كنا نُؤتى بالشارب في عهد (ق٢/١٢٤) رسول اللّه ﷺ وفي إِمارَةِ أبي بكر وصدرًا من إمارة عمر فنقوم إليه فنضرِبُه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان صدرًا من إمَارِة عمر، فجلد فيها أربعين، حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلَّدَ ثمانين)). رواه أحمد(٦) والبخاري(٧).
١٥٠٧ - وعن ابن شهاب ((أنه سئل عن حَدِّ العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصفَ حَدِّ الحُرِّ في الخمر، وأن عمرَ وعُثمانَ وعبد الله بن عُمرَ قد جلدوا عبيدهم نصف الحَدِّ في الخمر)). رواه مالك في ((المؤَّطأ))(٨).
(١) ((صحيح مسلم)) (٣/ ١٣٣٠ رقم ١٧٠٦).
(٢) ((سنن أبي داود)) (٤/ ١٦٣ رقم ٤٤٧٩).
(٣) ((جامع الترمذي)) (٣٨/٤ - ٣٩ رقم ١٤٤٣).
(٤) كذا ضبطت في ((الأصل))، وقال ابن رسلان في ((شرح سنن أبي داود)»: المفتر: بضم الميم وفتح الفاء وتشديد المثناة فوق المكسورة، ويجوز فتحها، ويجوز تخفيف التاء مع الكسر، هو كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع، وهو مقدمة السكر. انتهى، من ((عون المعبود» (٥٠٩/٦).
وقال ابن الأثير في ((النهاية)) (٤٠٨/٣): المُفْتر: الذي إذا شُرب أحمى الجسد وصار فيه فتور، وهو ضعف وانكسار.
(٥) ((المسند)) (٣٠٩/٦) عن أم سلمة ﴿ا. والحديث رواه أبو داود (٣٢٩/٣ رقم ٨٦٨٦) أيضًا.
(٦) ((المسند)) (٤٤٩/٣).
(٧) ((صحيح البخاري)) (١٢ / ٦٧ رقم ٦٧٧٩).
(٨) ((الموطأ)) (٦٥٨/٢ رقم ٣).
545