544

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٥٠٣- وقال: ((تعافوا(١) الحدود فيما بينكم فما بلغني من حَدِّ فقد وجَبَ)).

رواه النسائي(٢) وأبو داود(٣).

بابُ حَدِّ الخمر

قال الله تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩].

وقال الله - سبحانه وتعالى -: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩٠ - ٩١].

١٥٠٤- عن أنس قال: ((أتي النبي ﷺ برجل قد شرب الخمرَ فجلدَهُ بجريدتين نحوًا من أربعين، وفعله أبوبكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر)). رواه أحمد(٤)

(١) أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي؛ فإني متى علمتها أقمتها. ((النهاية)) (٣/ ٢٦٥).

(٢) ((سنن النسائي)) (٨/ ٧٠ رقم ٤٩٠٠، ٤٩٠١) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٣) ((سنن أبي داود)) (٤/ ١٣٣ رقم ٤٣٧٦).

والحديث صححه الحاكم في ((المستدرك)) (٣٨٣/٤) وقال ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (٣٢٤/٣): حديثٌ حسنٌ. وقال المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (٢٢٦/٢): إسنادُ جيدٌ.

(٤) ((المسند)) (١٧٦/٣).

544