Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٤٩٨- وعن صفوان بن أمَية قال: ((كنت نائمًا في المسجد على خَمِيصَةٍ(١) لي فَسُرِقت، فأخذنا السارقَ فرفعناه إلى النبي ﷺ فأمر بقطعه، فقلت: يا رسول الله، في خَمِيصَةٍ ثمَنَ ثلاثين درهمًا، أنا أَهِبُهَا له - أو أبيعُهَا له- قال: فهلا كان قبل أن تأتيني به)). رواه الخمسة إلا الترمذي(٢)، وفي رواية لأحمد(٣) والنسائي(٤): ((فقطعه رسول اللّه ﷺ)).
١٤٩٩- و((قطع يدَ سارق سرق بُرْنُسًا(٥) من صُفَّةِ النساء ثمنُه ثلاثة دراهم)). رواه أحمد(٦) وأبو داود(٧) والنسائي(٨).
والحديث رواه الحاكم في ((المستدرك)) (٣٨١/٤) وقال: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد، عن جده عمرو بن العاص، وقد رويت عن إمامنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة؛ فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.
(١) كتب بالحاشية: (الخميصة: الثوب).
(٢) الإمام أحمد (٤٠١/٣) (٤٦٦/٦) وأبو داود (٣٨/٤ رقم ٤٣٩٤) والنسائي (٨/ ٦٩ - ٧٠ رقم ٤٨٩٨، ٤٨٩٩) وابن ماجه (٨٦٥/٢ رقم ٢٥٩٥).
(٣) ((المسند)) (٤٠١/٣).
(٤) ((سنن النسائي)) (٦٨/٨ رقم ٤٨٩٤).
والحديث قد اختلف في إسناده، وقد بسط الخلاف فيه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (١٠٩/١٤ - ١١٣) وصححه الحاكم (٣٨٠/٤) وابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (٣٢٤/٣) وقال عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الوسطى)) (٩٤/٤): لا أعلمه يتصل من وجهٍ يحتج به.
(٥) كذا في ((الأصل)) مضبوطًا، وفي ((المسند)) و((السنن)): (ترسًا).
(٦) ((المسند)) (١٤٥/٢) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(٧) ((سنن أبي داود)) (١٣٦/٤ رقم ٤٣٨٦).
(٨) ((سنن النسائي)) (٧٧/٨ رقم ٤٩٢٤).
542