Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٤٧١ - و((قضى نَبِيُّ اللهِ فيمن زنى ولم يحصِنْ بِنَفْي عام وإقامَةِ الحدِّ عليه))(١).
١٤٧٢ - وعن الشعبي ((أن عليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حين رجم المرأةَ ضَرَبَهَا يوم الخميس ورَجَمَها يومَ الجمعة، وقال: جلدتُها بكتاب الله، ورجمتها بسنَّةِ رسول اللّه ﷺ))(٢). رواهما البخاري.
١٤٧٣ - وَقَالَ (ق١/١٢١) ﷺ: ((خذوا عني، فقد جعل الله لهُنَّ سبيلًا، البكر بالبكرِ جلدُ مائةٍ ونفي سنةٍ، والثيب بالثيب جلد مائةٍ والرجم)). رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي(٣).
١٤٧٤ - و((أتى اليهودُ النبي ﷺ برجُلٍ وامرأةٍ منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: نُسخم وجُوهَهُما(٤) ويخزيان. قال: كذبتم، إن فيها الرجمَ، فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجاءُوا بقارئ لهم، فقرأَ حتى انتهى إلى موضعٍ منها فَوَضَعَ يدَهُ علیه، فقيل له: ارفع يدك. فرفَعَ يدَهُ فإذا هي تلُوحُ، فقالَ- أو فقالوا -: يا محمد، إن فيها الرجمَ ولكنا كنا نتكاتمه بيننا. فأمرَ بِهِما رسول اللّه ﷺ فَرُجِمَا، قال:
(١) ((صحيح البخاري)) (١٢/ ١٦٢ رقم ٦٨٣٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) ((صحيح البخاري)) (١٢/ ١١٩ رقم ٦٨١٢).
(٣) الإمام أحمد (٥/ ٣١٣، ٣١٧، ٣١٨، ٣٢٠، ٣٢٧) ومسلم (٣/ ١٣١٦ رقم ١٦٩٠) وأبو داود (٤/ ١٤٤ رقم ٤٤١٥) والترمذي (٤/ ٣٢ - ٣٣ رقم ١٤٣٤) وابن ماجه (٢/ ٨٥٢ رقم ٢٥٥٠) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(٤) أي: نسودهما، والسخام: سواد القدر، والسخام أيضًا الفحم. ((مشارق الأنوار)) (٢/ ٢١٠).
533