Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٤٦٦ - وقال: ((الرجل جُبار)) رواه أبو داود(١) أيضًا.
١٤٦٧ - وقال: ((لو أَنَّ رَجُلًا اطَلَعَ عليك بغير إذنٍ فخذفته بحصاةٍ ففقاتَ عَينَهُ ما كان عليك جُنَاح)). متفق عليه(٢).
١٤٦٨- ولمسلم(٣): ((من اطّلع في بيت قومٍ بغير إذنِهِم فقد حَلَّ لهم (ق٢/١٢٠) أن يفقئوا عينَهُ)).
***
(١) ((سنن أبي داود)) (١٩٦/٤ رقم ٤٥٩٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه وقل أبو داود: الدابة تضرب برجلها وهو راكب.
قال الشافعي: هذه الرواية غلط؛ لأن الحفاظ لم يحفظوها هكذا. وقال الدارقطني والبيهقي: لم يروها غير سفيان بن حسين، وخالفه الحفاظ عن الزهري فلم يذكروا هذه الزيادة. وبسط البيهقي القول في تضعيفها في ((خلافياته)) و((سننه)) وقال الخطابي: تكلم الناس في هذا الحديث، وقيل: إنه غير محفوظ، وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ. انتهى من ((البدر المنير)) (٤٦٤/٨ - ٤٦٥).
(٢) الإمام أحمد (٢٤٣/٢، ٤٢٨) والبخاري (٢٥٣/١٢ رقم ٦٩٠٢) ومسلم (٣/ ١٦٩٩ رقم ٢١٥٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه وتقدم برقم (١٤٢٧).
(٣) ((صحيح مسلم)) (١٦٩٩/٣ رقم ٤٣/٢١٥٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه وتقدم برقم (١٤٢٩).
531