530

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

جُبَارٌ(١)، وفي الركاز الخمسُ)). رواه الجماعة(٢).

قال أبو داود(٣): العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد، وتكون بالنهار، ولا تکون بالليل.

١٤٦٥ - وقال: ((النار جبار)) رواه أبو داود(٤).

فتلف فيها إنسانٌ فيجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر، وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر. ((شرح صحيح مسلم)) (١١/ ٢٢٦).

(١) المعدِن: الموضع الذي تُستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك ((النهاية)) (١٩٢/٣) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((والمعدن جبار)) معناه: أن الرجل يحفر معدنًا في ملكه أو في موات فيمر به مارٌ فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها فیقع علیھم فیموتون، فلا ضمان في ذلك. ((شرح صحيح مسلم)) (١١/ ٢٢٦).

(٢) الإمام أحمد (٢٢٨/٢، ٢٣٩، ٢٥٤، ٢٨٥، ٣١٩، ٣٨٢، ٣٨٦، ٤١٥، ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٦٧، ٤٧٥، ٤٨٢) والبخاري (٤٢٦/٣ رقم ١٤٩٩) ومسلم (١٣٣٤/٣ رقم ١٧١٠) وأبو داود (١٩٦/٤ رقم ٤٥٩٣) والترمذي (٣٤/٣، ٦٦١ رقم ٦٤٢، ١٣٧٧) والنسائي (٤٥/٥- ٤٦ رقم ٢٤٩٤ - ٢٤٩٧) وابن ماجه (٨٩١/٢ رقم ٢٦٧٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

والحديث تقدم برقم (٥٩٣).

(٣) ((سنن أبي داود)) (١٩٧/٤) بعد حديث رقم (٤٥٩٣).

(٤) ((سنن أبي داود)) (٤/ ١٩٧ رقم ٤٥٩٤) عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث رواه النسائي في ((السنن الكبرى)) (٣/ ٤١٣ رقم ٥٧٨٦) وابن ماجه (٢/ ٨٩١ رقم ٢٦٧٦) وقال الإمام أحمد: ليس بشيء، لم يكن في الكتب باطل ليس هو بصحيح. وقال أيضًا: أهل اليمن يكتبون النار: ((النير)). ويكتبون: ((البير)) مثل ذلك، وإنما لُقْن عبد الرزاق: ((النار جبار)). كما في ((سنن الدارقطني)) (١٥٣/٣).

530