528

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٤٥٨ - وفرض في الديةِ على أهل الإبل مائةً من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَاءِ ألفي شاةٍ، وعلى أهل الحُلل(١) مائتي حُلةٍ.

رواه أبو داود(٢).

١٤٥٩ - وقُتِلَ رجل فجعل دِيتَهُ اثني عشر ألفًا. رواه الخمسة(٣).

١٤٦٠ - وقال: لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه.

رواه النسائي(٤).

١٤٦١ - وقال: لا يجني جانٍ إلا على نفسِهِ، لا يجني والدٌّ على ولده، ولا مولدٌ على والدِهِ)).

(١) الحلة واحدة الحُلَل، وهي برود اليمن، ولا تُسمى حُلَّة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. ((النهاية)) (٤٣٢/١).

(٢) ((سنن أبي داود)) (٤/ ١٨٤ رقم ٤٥٤٣) عن عطاء بن أبي رباح مرسلًا.

(٣) الحديث لم أجده في ((المسند)) ثم رأيت أبا البركات ابن تيمية قال في ((المنتقى)) (٧/ ٨٠): (رواه الخمسة إلا أحمد). والحديث رواه أبو داود (٤/ ١٨٥ رقم ٤٥٤٦) والترمذي (٤/ ٦ - ٧ رقم ١٣٨٨) والنسائي (٨/ ٤٤ رقم ٤٨١٧) وابن ماجه (٢/ ٨٧٨، ٨٧٩ رقم ٢٦٢٩، ٢٦٣٢) عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس وقال أبو داود: رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن النبي ﷺ لم يذكر ابن عباس. اهـ. وقال الترمذي: ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباسٍ غير محمد بن مسلم. اهـ. ورواه الترمذي (٤/ ٧ رقم ١٣٨٩) من طريق ابن عيينة مرسلًا، والمرسل أصح عند البخاري- كما في ((علل الترمذي الكبير)) (٢/ ٥٧٧- ٥٧٨)- وأبو حاتم- كما في ((العلل)) لابنه (١/ ٤٦٣ رقم ١٢٩٠).

(٤) ((سنن النسائي)) (٨/ ١٢٧ رقم ٤١٣٨) عن ابن مسعود

528