Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٤٥٥- وقال: ((عقلُ المرأة مثلُ عقل الرجُل حتى يبلغَ الثلث من ديتِهَا)). رواه النسائي(١) والدارقطني(٢).
١٤٥٦ - و((اقتتلت امرأتان من هُذَيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللّه ﷺ فقضى أن ديةَ جنينها غُرَّةٌ: عَبْدٌ أو ولِيدَةٌ، وقضى بدِيةِ المرأةِ على عاقلتها)). متفق عليه(٣).
١٤٥٧- و((قضى أن من قُتِل خطأً فديته مائة من الإبل؛ ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبونٍ، وثلاثون حقَّةً، وعشرة بني لبونٍ ذکورٍ)). رواه الخمسة إلا الترمذي(٤)، زاد أحمد: ((فكان رسول اللَّه ﷺ يقومها على أثمان الإبِلِ، فإذا هانت نقَصَ من قيمتها، وإذا غلت رفع في قيمتها على نحو الزمان ما كانت، فبلغت على عهد رسول اللّه ﷺ ما بين أربعمائة (ق١/١٢٠) دينار إلى ثمانمائة دينارٍ، أو عِدْلِهَا من الوَرْقِ ثمانية آلاف)).
(١) ((سنن النسائي)) (٤٤/٨ - ٤٥ رقم ٤٨١٩) عن ابن عمرو رضي الله عنه.
(٢) ((سنن الدارقطني)) (٩١/٣ رقم ٣٨).
والحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، قال ابن عبد الهادي: وابن جريج حجازي وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين انتهى من ((نصب الراية)) (٣٦٤/٤). وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣) عن هذا الحديث: لكنه ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش عن غير الشاميين لا يحتج به عند جمهور الأئمة وهذا منه. انتهى. بتصرف يسير.
(٣) الإمام أحمد (٢٧٤/٢) والبخاري (٢٦٣/١٢ رقم ٦٩١٠) ومسلم (١٣١٠/٣ رقم ١٦٨١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) الإمام أحمد (٢١٧/٢) وأبو داود (١٨٤/٤ رقم ٤٥٤١) والنسائي (٤٢/٨- ٤٣ رقم ٤٨١٥) وابن ماجه (٨٧٨/٢ رقم ٢٦٣٠) عن ابن عمرو رضي الله عنه.
527