Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٤٢٣ - وعن أنسٍ ((أن الرُّبَيعَ عَمَّتَهُ كَسَرتْ ثنيةً(١) جاريةٍ، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا عليهم الأَرْشَ(٢) فَأَبَوا، فأتوا رسول اللّه ﷺ فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النَّضْرِ: يا رسول اللَّه، أتُكْسَرُ ثنيةُ الرُّبيع، لا والذي بعثك بالحق لا تكسَرُ (ق٢/١١٦) ثَنِيُّهَا(٣). فقال رسول اللّه ﷺ: يا أنس، كتاب اللَّه القصاص. فرضي القوم فعفوا، فقال رسول اللَّه ﷺ: إن من عباد الله من لو أقسمَ على اللَّهِ لأَبَرَّهُ)).
رواه البخاري(٤) والخمسة إلا الترمذي(٥).
١٤٢٤ - و((عضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ، فنزع يدَه من فيه، فوقعت ثنيتَاه، فاختصما إلى النبي ﷺ، فقال: يعُضُّ أحدُكم يدَ أخِيه كما يعضُّ الفحل، لا
(١) الثنايا: مقدم الأسنان، وهي أربع: اثنتان من فوق، واثنتان من أسفل. ((مشارق الأنوار)) (١/ ١٣٢).
(٢) هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في البيع، وأُروشُ الجنايات والجراحات من ذلك؛ لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص، وسُمي أَرْشًا لأنه من أسباب النزاع، يقال: أرَّشْتُ بين القوم إذا أوقعت بينهم. ((النهاية)) (١/ ٣٩).
(٣) قال الطيبي: لم يقله ردًّا للحكم، بل نفي وقوعه؛ لما كان له عند الله من اللطف به في أموره والثقة بفضله أن لا يخيبه فيما حلف به ولا يخيب ظنه فيما أراده بأن يلهمهم العفو، وقد وقع الأمر على ما أراد. ((فتح الباري)) (١٢/ ٢٣٤).
(٤) (صحيح البخاري)) (٥/ ٣٦٠ رقم ٢٧٠٣ وطرفه ٢٨٠٦، ٤٤٩٩، ٤٥٠٠، ٤٦١١، ٦٨٩٤).
(٥) الإمام أحمد (١٢٨/٣، ١٦٧) وأبو داود (١٩٧/٤ رقم ٤٥٩٥) والنسائي (٢٧/٨ رقم ٤٧٧٠) وابن ماجه (٨٨٤/٢ رقم ٢٦٤٩).
والحديث رواه مسلم (١٣٠٢/٣ رقم ١٦٧٥) أيضًا.
515