Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٤٢٠- وعن حَمَل بن مالِكِ قال: ((كنت بين بيتَي امرأتَي فضربت إحداهما الأخرى بِمَسْطح(١) فقتلتْهَا وجنِينَها، فقضى رسول اللّه ﷺ في جنينها بِغُرَّةٍ، وأن تُقْتَل بها)). رواه الخمسة إلا الترمذي(٢).
١٤٢١ - وقال: ((ألا إن قتيل الخطأ شبه العمدِ - قتيلُ السوط والعَصَا- فيه مائة من الإِبِلِ، منها أربعون في بطونها أولادُها)). رواه الخمسة إلا الترمذي(٣).
١٤٢٢ - وعن عمران بن حصين قال: ((ما خطبنا رسول اللَّهُ ﷺ خُطْبَةً إلا أمرنا بالصدقةِ ونهانا عن المُثْلَة)). رواه أحمد(٤).
(١) المسطح بالكسر: عود من أعواد الخباء. ((النهاية)) (٣٦٥/٢) وكتب بحاشية ((الأصل)): (المسطح: عامود الخيمة).
(٢) الإمام أحمد (٧٩/٤) واللفظ له، وأبو داود (١٩١/٤ - ١٩٢ رقم ٤٥٧٢، ٤٥٧٣) والنسائي (٢١/٨ رقم ٤٧٥٣) وابن ماجه (٢/ ٨٨٢ رقم ٢٦٤١).
وقوله في هذه الرواية ((وأن تقتل بها)) غير محفوظ؛ قال البيهقي في ((سننه)) (٨/ ١١٤): كذا قال: ((وأن تقتل))، يعني: المرأة القاتلة، ثم شك فيه عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة. اهـ.
(٣) الإمام أحمد (١٦٤/٢، ١٦٦) وأبوداود (١٨٥/٤ رقم ٤٥٤٧، ٤٥٤٨) والنسائي (٤٠/٨ رقم ٤٨٠٥) وابن ماجه (٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٧) عن ابن عمرو وصححه ابن حبان (٦٤/١٣ رقم ٦٠١١). وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه)) (٢٥٤/٢): وفي إسناد هذا الحديث اختلافٌ کثیرٌ.
(٤) «المسند» (٤٢٩/٤، ٤٣٦).
والحديث رواه أبو داود (٥٣/٣ رقم ٢٦٦٧) وصححه ابن حبان (٣٢٤/١٠ رقم ٤٤٧٣) والحاكم (٣٠٥/٤).
514