504

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

أمَةٌ)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه(١) وصححه الترمذي.

***

وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها. ((النهاية)) (١٦٩/٢).

(١) الإمام أحمد (٣/ ٤٥٠) وأبو داود (٢٢٤/٢ رقم ٢٠٦٤) والترمذي (٤٥٩/٣- ٤٦٠ رقم ١١٥٣) والنسائي (١٠٨/٦ رقم ٣٣٢٩) عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه، وصححه ابن حبان (٤٣/١٠ - ٤٤ رقم ٤٢٣٠، ٤٢٣١). وأبوه هو حجاج بن مالك الأسلمي، ترجمته في (تهذيب الكمال)) (٥/ ٤٥٠ - ٤٥١) وانظر ((تحفة الأشراف)» (١٧/٣ - ١٨ رقم ٣٢٩٥).

504