Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٣٨٩ - و((لما تحدثوا أنه ينْكِحُ بنتَ أبي سلمةَ، فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حَجْرِي ما حَلَّتْ لي، إنها لابْنَةُ أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثُوَيْبَةُ)). في الحديث قصة، أخرجاه(١).
١٣٩٠ - وعن عقبة بن الحارث: ((أنه تزوَّج أم يحيى بنت أَبِي إِهاب، فجاءت أَمَةٌ سوداءٌ فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت للنبي ﷺ، فأعرض عنِّي، قال: فَتَنْحَيتُ فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زَعَمَتْ أنها قد أرضعتكمًا! فنهاه عنها)).
رواه أحمد(٢) والبخاري(٣).
١٣٩١ - وفي روايةٍ: ((دعها عنك)).
رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن ماجه(٤).
١٣٩٢ - وعن (ق٢/١١٣) حجاج بن حجاج- رجل من أسلم- قال: ((قلت يا رسول الله، ما يذهِبُ عَنِّي مَذَّمَّةَ الرضاع(٥)؟ قال: غُرَّةٌ: عبدٌ أو
(١) البخاري (٩/ ٤٣ رقم ٥١٠١ وطرفه ٥١٠٦، ٥١٠٧، ٥٣٧٢) ومسلم (١٠٧٢/٢ رقم ١٤٤٩) عن أم حبيبة
(٢) ((المسند)) (٨/٤).
(٣) ((صحيح البخاري)) (٣١٦/٥ رقم ٢٦٥٩).
(٤) الإمام أحمد (٧/٤، ٣٧٣) والبخاري (٥٦/٩ رقم-٥١٠٤) وأبو داود (٣٠٦/٣ - ٣٠٧ رقم ٣٦٠٣، ٣٦٠٤) والترمذي (٤٥٧/٣ رقم ١١٥١) والنسائي (١٠٩/٦ رقم ٣٣٣٠).
(٥) المذمَّة- بالفتح- مفعلة من الذم، وبالكسر من الذّمة والذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملًا،
503