Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
حبلى، فخطبها أبو السَنابِل بنُ بَعْكَكٍ، فأبت أن تَنكِحه، فقال: والله ما يصلح أن تنکحي حتى تعتدي آخِرَ الأجلين. فمكثت قريبًا من عشر لیالٍ، ثم نُفِسَت، ثم جاءت إلى النبي ﷺ، فقال: «أَنكِحي». رواه الجماعةُ إلا أبا داود وابن ماجه(١).
١٣٦٥ - وعن أُبَي بن كعب قال: «قلت: يا رسول اللَّه ﴿وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] للمطلَّقَةُ ثلاثًا أو للمتَوفَى عنها؟ فقال: هي للمطلقة ثلاثًا وللمتوفَى عنها». رواه أحمد(٢) والدارقطني(٣).
١٣٦٦ - وقال: «طلاق الأَمَة تطليقتان، وعِدَّتها حيضتان». رواه الترمذي(٤) وأبو داود(٥).
الإمام أحمد (٣١٤/٦) والبخاري (٣٧٩/٩ رقم ٥٣١٨) واللفظ له، ومسلم (٢/ ١١٢٢- ١١٢٣ رقم ١٤٨٥) والترمذي (٤٩٩/٣ رقم ١١٩٤) والنسائي (١٩٢/٦، ١٩٤ رقم ٣٥١١ - ٣٥١٦).
((المسند)) (١١٦/٥) من زوائد عبد الله بن أحمد على ((المسند»، فالحديث ليس من رواية الإمام أحمد، بل من رواية ابنه عبد الله.
((سنن الدارقطني)) (٣٠٢/٣ رقم ٢١١).
والحديث خرجه الضياء في ((المختارة)) (٤١٦/٣ - ٤١٧ رقم ١٢١٣، ١٢١٤). وقال ابن كثير في «تفسيره)) (٣٨٢/٤): هذا حديث غريب جدًّا بل منكر؛ لأن في إسناده المثنى بن الصباح، وهو متروك الحديث بمرة.
((جامع الترمذي)) (٤٨٨/٣ رقم ١١٨٢) عن عائشة
((سنن أبي داود)) (٢٥٧/٢ - ٢٥٨ رقم ٢١٨٩). وقال أبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديثٌ غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث.
والحديث رواه ابن ماجه (٦٧٢/١ رقم ٢٠٨٠) والدارقطني (٣٩/٤ - ٤٠ رقم ١١٢، ١١٣) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ٣٧٠) وقال الدارقطني: نا أبو بكر
494