Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
قال الله- تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤ - ٢٣٥] الآيتين.
وقال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ... ﴾ [البقرة: ٢٢٨] الآية.
وقال: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] الآية.
وقال: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩].
وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١](ق١/١١١) الآية.
١٣٦٣- وعن المِسْوَرِ ((أنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيةَ نَفِسَتْ بعد وفاة زوجها بَلَيالٍ، فجاءت النبي ﷺ فاستأذنته أن تَنكِحِ، فَأَذِنَ لها)). رواه البخاري(٢).
١٣٦٤ - وعن أم سلمة ((أن سُبَيعَةً كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي
(١) العدد: جمع عدةٍ - بكسر العين فيهما- وهي ما تعده المرأة من أيام أقرائها أو أيام حملها أو أربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها، قال ابن فارس والجوهري: عدة المرأة أيام أقرائها، والمرأة معتدة. ((المطلع لضبط ألفاظ المقنع)) (ق١٠٦/أ).
(٢) ((صحيح البخاري)) (٣٧٩/٩ - ٣٨٠ رقم ٥٣٢٠).
493