Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور: ٦ - ٩].
وقال تعالى: ﴿لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: ١٣].
١٣٥١ - عن (ق٢/١٠٩) ابن عمر ((أن رجلاً لا عن امرأتَهُ وانْتَفَى من ولدها، فَفَرَّقَ رسول اللّه ﷺ بينهما، وألحَقَ الولدَ بالمرأة)). رواه الجماعة(١).
١٣٥٢- وقال: ((المتلاعنان إذا تفرَّقا لا يجتمعان أبدًا)). رواه الدارقطني(٢).
یکون سمي لعانًا لما فيه من الطرد والإبعاد ولكل واحد منهما عن صاحبه، ووقوع الحرمة المؤبدة، بخلاف المطلق والمظاهر والمولي، والله- تعالى- أعلم. ((تهذيب الأسماء واللغات)) (١٢٦/٤ - ١٢٧).
(١) الإمام أحمد (٢/ ٧، ٦٤، ١٢٦) والبخاري (٩/ ٣٧٠ رقم ٥٣١٥ وطرفه ٦٧٤٨) ومسلم (١١٣٢/٢ - ١١٣٣ رقم ٨/١٤٩٤) وأبو داود (٢٧٨/٢ رقم ٢٢٥٩) والترمذي (٥٠٨/٣ رقم ١٢٠٣) والنسائي (١٧٨/٦ رقم ٣٤٧٧) وابن ماجه (١/ ٦٦٩ رقم ٢٠٦٩).
(٢) ((سنن الدارقطني)) (٢٧٦/٣ رقم ١١٦) عن ابن عمر ـ
وقال ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)): إسناده جيد. نقله الزيلعي في ((نصب الراية» (٢٥١/٣).
ورواه الدارقطني (٢٧٥/٣ رقم ١١٥) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ٤١٠) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (١٨٩/٨): قال البيهقي : إسناده صحيح.
488