Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
آخر)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢).
١٣٠٩- وقال: ((لا يجلد أحدكم امرأتَه جلدَ العبد ثم يجامعُها في آخر اليوم)). أخرجاه(٣) وفي روايةٍ(٤): ((ثم لعلَّهُ يعانقها)).
١٣١٠ - وقال: ((خيرُكم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)). رواه الترمذي(٥) وصححه.
١٣١١- وقال: ((إذا دعا الرجل امرأتَهُ إلى فراشه فأبت أن تجيءَ (ق١/١٠٦) فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)). متفق عليه(٦).
١٣١٢- وقال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ(٧) إلا بإذنه)). متفق عليه(٨).
(١) ((المسند)) (٣٢٩/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) ((صحيح مسلم)) (٢ / ١٠٩١ رقم ٦١/١٤٦٩).
(٣) البخاري (٩/ ٢١٣ رقم ٥٢٠٤) واللفظ له، ومسلم (٢١٩١/٤ رقم ٢٨٥٥) عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه.
(٤) البخاري (٤٧٨/٩ رقم ٦٠٤٢).
(٥) «جامع الترمذي» (٦٦٦/٥ - ٦٦٧ رقم ٣٨٩٥) عن عائشة پڼ وصححه ابن حبان (٤٨٤/٩ رقم ٤١٧٧).
ورواه ابن ماجه (٦٣٦/١ رقم ١٩٧٧) عن ابن عباس چا وصححه ابن حبان (٩/ ٤٩١ رقم ٤١٨٦).
(٦) الإمام أحمد (٤٣٩/٢، ٤٨٠) والبخاري (٣٦١/٦ رقم ٣٢٣٧) ومسلم (٢/ ١٠٦٠ رقم ١٢٢/١٤٣٦) عن أبي هريرة
(٧) في ((الأصل)): ((شاهدًا)) والمثبت من ((المسند)) و((الصحيحين)).
(٨) الإمام أحمد (٢/ ٥٠٠) والبخاري (٢٠٦/٩ رقم ٥١٩٥) ومسلم (٧١١/٢ رقم ١٠٢٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
473