Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
وفارسَ فإذا هم يغيلُون أولادهم، فلا يضرُّ أولادهم (ق٢/١٠٥) ذلك شيئًا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول اللّه ﷺ: ذلك الوَأْدُ الخفي، وهي ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ [التكوير: ٨]. رواه أحمد(١) ومسلم(٢).
١٣٠٣- و((نهى أن يُعْزَلَ عن الحُرَّةِ إلا بإذنها)). رواه أحمد(٣) وابن ماجه(٤)، وليس إسناده بذاك.
١٣٠٤ - وقال: ((إن من شَرِّ الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفْضِي إلى المرأةِ وتُفْضِي إليه ثم ينشُر سرَّها)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦).
١٣٠٥- وقال: ((ملعون من أتى امرأةً في دُبُرِهَا)). رواه أحمد(٧) وأبو داود(٨).
١٣٠٦ - وقال: ((من أتى حائضًا أو امرأةً في دُبُرِها، أو كاهنًا فصدقه
(١) ((المسند)) (٤٣٤/٦) عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها.
(٢) ((صحيح مسلم)) (١٠٦٦/٢ رقم ١٤٣٩/١٤٤٢).
(٣) ((المسند)) (٣١/١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(٤) ((سنن ابن ماجه)) (٦٢٠/١ رقم ١٩٢٨).
والحديث من رواية ابن لهيعة، وقال الإمام أحمد: ما أنكره. ((مسائل أبي داود)) (ص ٢٩٣).
وانظر: ((العلل)) لابن أبي حاتم (٤١١/١ - ٤١٢ رقم ١٢٣٣) و((العلل الواردة في الأحاديث النبوية)) للدارقطني (٩٣/٢ رقم ١٣٥).
(٥) ((المسند)) (٦٩/٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٦) ((صحيح مسلم)) (٢ / ١٠٦٠ رقم ١٤٣٧/١٢٣).
(٧) ((المسند)) (٤٤٤/٢، ٤٧٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٨) ((سنن أبي داود)) (٢٤٩/٢ رقم ٢١٦٢).
471