Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
والبخاري(١).
١٢٩٠ - و «دُعي عثمان بنُ أبي العاص إلى ختانٍ، فأبى أن يجيبَ، فقيل له، فقال: إنا كنا لا نأتي الختانَ على عهد رسول اللّه ﷺ ولا نُدعى له». رواه أحمد(٢).
١٢٩١ - وَقَالَ: «فصلُ ما بينَ الحلالِ والحرام الدُّفُّ والصوتُ في النكاح». رواه الخمسة إلا أبا داود(٣).
١٢٩٢ - وقال: «أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال(٤)». رواه ابن ماجه(٥).
(١) «صحيح البخاري» (١٤٢/٥ - ١٤٣ رقم ١٤٧٤).
(٢) «المسند» (٢١٧/٤) عن محمد بن إسحاق، عن عبيداللّه أو عبد الله بن طلحة بن كريز، عن الحسن قال: «دُعي عثمان ... » به.
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤٨/٩ رقم ٨٣٨١) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه به، وعنده: «عن طلحة بن عبيدالله» بغير شك.
ورواه ابن عدي في «الكامل» (١٢٨/٣) عن محمد بن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن الحسن البصري «أن عثمان بن أبي العاص دعي ... » به، وقال ابن عدي: وهذا مشهور عن الحسن البصري عن عثمان، والأصل في هذا الحديث رواية ابن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن الحسن. اهـ.
قلت: الحسن بن دينار متروك.
(٣) الإمام أحمد (٤١٨/٣) (٢٥٩/٤) والترمذي (٣٩٨/٣ رقم ١٠٨٨) والنسائي (٦/ ١٢٧ رقم ٣٣٦٩) وابن ماجه (٦١١/١ رقم ١٨٩٦) عن محمد بن حاطب رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌّ. وصححه الحاكم (٢/ ١٨٤).
(٤) أي: الدُّف؛ لأنه يشبه الغربال في استدارته. «النهاية» (٣٥٢/٣).
(٥) «سنن ابن ماجه» (١١/١ رقم ١٨٩٥) عن خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي
466