453

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٢٤٩ - و((نهى عن الشغار (١)، والشغار أن يزوجَ الرجل ابنتَهُ على أن يزوجَه ابنْتَهُ، وليس بينهما صداق)). رواه الجماعة(٢)، لكن الترمذي: لم يذكر تفسير الشغار، وأبو داود جعله من كلام نافع، وهو كذلك في رواية متفق عليها(٣).

١٢٥٠ - وقال: ((أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)) رواه الجماعة(٤).

١٢٥١ - و((نهى أن تشترط المرأة طلاقَ أختها)). متفق عليه(٥).

(١) هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني. أي: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بُضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له: شغار؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. ((النهاية)) (٤٨٢/٢).

(٢) الإمام أحمد (٧/٢، ٦٢) والبخاري (٦٦/٩ - ٦٧ رقم ٥١١٢) ومسلم (١٠٣٤/٢ رقم ١٤١٥/ ٥٧) وأبو داود (٢٢٧/٢ رقم ٢٠٧٤) والترمذي (٤٢١/٣ رقم ١١٢٤) والنسائي (١١٢/٦ رقم ٣٣٣٧) وابن ماجه (٦٠٦/١ رقم ١٨٨٣) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٣) الإمام أحمد (١٩/٢) والبخاري (٣٤٩/١٢ رقم ٦٩٦٠) ومسلم (١٠٣٤/٢ رقم ٥٨/١٤١٥).

(٤) الإمام أحمد (١٤٤/٤، ١٥٠، ١٥١) والبخاري (٣٨٠/٥ رقم ٢٧٢١ وطرفه ٥١٥١) ومسلم (١٠٢٥/٢ رقم ١٤١٨) وأبو داود (٢٤٤/٢ رقم ٢١٣٩) والترمذي (٤٣٤/٣ رقم ١١٢٧) والنسائي (٩٢/٦ - ٩٣ رقم ٣٢٨١ - ٣٢٨٢) وابن ماجه (٦٢٨/١ رقم ١٩٥٤) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.

(٥) الإمام أحمد (٢٣٨/٢، ٢٧٤، ٣١١، ٣٩٤، ٤١٠، ٤٢٠، ٤٨٧، ٤٨٩، ٥٠٨، ٥١٢، ٥١٦) والبخاري (٤١٣/٤ - ٤١٤ رقم ٢١٤٠ وطرفه ٢٧٢٣، ٢٧٢٧، ٢٧٢٧،

453