Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
فإن لم يكن له مال قوِّم المملوك قِيمَةَ عَدل، ثم اسْتُسْعِي(١) في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقُوقٍ عليه)). رواه الجماعة إلا النسائي(٢).
١٢٠٤ - عن جابر ((أن رجُلا عتق غلامًا عن دُبُرٍ فاحتاج فأخذه النبي ﷺ فقال: من يشتريه (ق٢/٩٨) مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذا فدفعه إليه)). متفق عليه(٤).
(١) استسعاء العبد إذا عُتِقٍ بعضُه ورق بعضُه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمي تصرفه في كسبه سعاية، وغير مشقوق عليه: أي لا يكلفه فوق طاقته. قيل: معناه استسعى العبد لسيده أي: يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه. ((النهاية)) (٣٧٠/٢).
(٢) الإمام أحمد (٤٢٦/٢، ٤٧٢) والبخاري (١٨٦/٥ رقم ٢٥٢٧) ومسلم (١١٤٠/٢ رقم ١٥٠٣) (١٢٨٧/٣ - ١٢٨٨ رقم ٥٤/١٥٠٣) وأبو داود (٢٤/٤ رقم ٣٩٣٨) والترمذي (٦٣٠/٣ رقم ١٣٤٨) وابن ماجه (٨٤٤/٢ رقم ٢٥٢٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وانظر «مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي» (١٤٨ - ١٥٥) ففيه بحث نفيس عن هذا الحديث وما قبله.
(٣) يقال: دَبَّرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك، وهو التدبير، أي: أنه يعتق بعدما يدبِّره سيده ويموت. ((النهاية)) (٩٨/٢).
(٤) الإمام أحمد (٢٩٤/٣، ٣٠٥، ٣٦٩، ٣٧١) والبخاري (٤١٥/٤ رقم ٢١٤١) ومسلم (١٢٨٩/٣ رقم ٩٩٧).
قال ابن حجر في ((فتح الباري)) (٢١٨/٥): اختلف في تعريف الكتابة، وأحسنه: تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة.
439