438

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

رواه أحمد(١) وابن ماجه(٢).

١٢٠١ - وقال: ((من ملك ذا رحم مَحْرَم فهو حُرِّ)). رواه الخمسة إلا النسائي(٣).

١٢٠٢ - وقال: ((من أعتق شِرْكًا لَهُ في عبد فكان له مال يبلغ ثمنَ العبد قوِّم العبد عليه قيمة عدلٍ، وأُعطي شركاؤه حصصَهم، وعَتَقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ عليه ما عَتَقَ)).

رواه الجماعة(٤).

١٢٠٣ - وقال: ((من أعتق شقِيصًا(٥) من مملوك فعليه خلاصُهُ في ماله،

  1. ((المسند)) (٢٢١/٥) (٣١٩/٦).

  2. ((سنن ابن ماجه)) (٨٤٤/٢ رقم ٢٥٢٦). والحديث رواه أبو داود (٢٢/٤ - ٢٣ رقم ٢٩٣٢) والنسائي في ((الكبرى)) (٣/ ١٩٠ رقم ٤٩٩٥) وصححه الحاكم (٢٣٢/٢).

  3. الإمام أحمد (٥/ ٢٠) وأبو داود (٢٦/٤ رقم ٣٩٤٩) والترمذي (٦٤٦/٣ رقم ١٣٦٥) وابن ماجه (٨٤٣/٢ رقم ٢٥٢٤) عن الحسن عن سمرة رضابه. وقال المنذري وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث، وقال علي بن المديني: هذا عندي منكر. انتهى من ((عون المعبود)) (٩٤/٧) وذكر ابن القيم في ((تهذيب السنن)) (٩٥/٧) له خمس علل، وانظر ((كفاية المستقنع)) (١١٨/٢ - ١٢٠).

  4. الإمام أحمد (٥٦/١) والبخاري (١٧٩/٥ رقم ٢٥٢٢) ومسلم (١٢٨٦/٣ رقم ١/١٥٠١، ٤٧) وأبو داود (٢٤/٤ رقم ٣٩٤٠) والترمذي (٦٢٩/٣ رقم ١٣٤٦) والنسائي (٣١٩/٧ رقم ٤٧١٣) وابن ماجه (٨٤٤/٢ رقم ٢٥٢٨) عن ابن عمر رضي الله عنه.

  5. الشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. ((النهاية)) (٣/ ٤٩٠).

438