Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١١٥٧ - وعن الشريدِ بن سويدِ الثقفي ((أن أُمَّهُ أوصت أن يعتق عنها رقبَةً مؤمنةً (ق١/٩٤) فسألَ رسولَ اللّه ﷺ عن ذلك، فقال: عندي جارية سودَاء. قال: ائت بها. فدعا بها فجاءت، فقال: من رَبُّك؟. قالت: الله. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول اللَّه. قال: أعتقْهَا؛ فإنها مؤمنَةٌ)). رواه أحمد(١) والنسائي(٢).
١١٥٨- وعن سعد بن الأَْوَلِ ((أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي ﷺ: إن أخاك محتَبسُ(٣) بدينه؛ فاقْضٍ عنه. فقال: يا رسول الله، قد أدَّيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأةٌ وليس لها بينَةٌ. قال: فأعطها؛ فإنها مُحقَّةٌ)). رواه أحمد(٤) وابن ماجه(٥).
وقال الله تعالى: ﴿وَءَاتُوْا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢].
وقال تعالى: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا
(١) «المسند» (٤/٢٢٢، ٣٨٨، ٣٨٩).
(٢) «سنن النسائي» (٦/٢٥٢ رقم ٣٦٥٥).
والحديث رواه أبو داود (٣/٢٣٠ رقم ٣٢٨٣) وصححه ابن حبان (١/٤١٨ رقم ١٨٩).
(٣) كذا في «الأصل» وعند الإمام أحمد: «محبوس» وعند ابن ماجه: «محتبسٌ».
(٤) «المسند» (٧/٥).
(٥) «سنن ابن ماجه» (٢/٨١٣ رقم ٢٤٣٣).
422