Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١١٥٤ - وفي روايةٍ: ((لا وصيةَ لوارثٍ إلا أن يجيزَ الورثةُ)). رواه الدارقطني(١).
١١٥٥ - وعن أبي زيدِ الأنصاري: ((أن رجلًا أعتق ستةً أعبدٍ عند موته، ليس له مالٌ غيرُهم، فأقرع بينهم رسول اللّه ﷺ، فأعتق اثنين، وأرقّ أربعةً)). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣) بمعناه، وقال فيه: ((لو شهدتُهُ قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين)).
١١٥٦ - وفي روايةٍ: «أعتق ستَةً مملوكِينَ له عند موته لم يكن له مالٌ غيرهم، فدعا بهم رسول اللّه ﷺ فجزَّأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرَقَّ أربعةً، وقال له قولًا شديدًا)). رواه الجماعة إلا البخاري(٤).
والترمذي (٣٧٦/٤ - ٣٧٧ رقم ٢١٢٠) وابن ماجه (٩٠٥/٢ رقم ٢٧١٣) عن أبي أمامة رضي الله عنه وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة ، انظر: ((نصب الراية)) (٤٠٣/٤ - ٤٠٥) و ((البدر المنير)) (٢٦٤/٧ - ٢٦٩) و((التلخيص الحبير)) (١٩٨/٣ - ١٩٩).
(١) ((سنن الدارقطني)) (٩٨/٤ رقم ٩٣) عن ابن عمرو رضي الله عنه.
ورواه (١٥٢/٤ رقم ١٠) عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه.
وقد ضُعفا؛ انظر: ((نصب الراية)) (٤٠٤/٤) و((البدر المنير)) (٢٧٠/٧ - ٢٧٢) و ((التلخيص الحبير)) (١٩٩/٣ - ٢٠٠).
(٢) ((المسند)) (٣٤١/٥).
(٣) ((سنن أبي داود)) (٢٨/٤ رقم ٣٩٦٠).
(٤) الإمام أحمد (٤٢٦/٤، ٤٢٨، ٤٣٠، ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٤٥، ٤٤٦) ومسلم (٣/ ١٢٨٨ رقم ١٦٦٨) وأبو داود (٢٨/٤ رقم ٣٩٥٨) والترمذي (٦٤٥/٣ رقم ١٣٦٤) والنسائي (٦٤/٤ رقم ١٩٥٧) وابن ماجه (٧٨٦/٢ رقم ٢٣٤٥) عن عمران بن حصين رضي الله عنه.
421