412

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

والبخاري(١) وأبو داود(٢) والترمذي(٣).

١١٢٧ - و((كان لا يردُّ الطيب)). رواه البخاري(٤).

١١٢٨- وقالت عائشة: ((يا رسول اللَّه، إن لي جارين فإلى أيهما أُهْدِي؟ قال: إلى أقربِهِما منك بابًا))(٥).

١١٢٩ - وقال: ((كل معروف صدقة))(٦).

رواهما البخاري ومسلم.

فصل

١١٣٠ - ((قضى بالعُمْرَى(٧) لمن وُهِبَت له)). متفق عليه(٨).

(١) «صحيح البخاري» (٢٤٩/٥ رقم ٢٥٨٥).

(٢) «سنن أبي داود» (٢٩٠/٣ رقم ٣٥٣٦).

(٣) «جامع الترمذي» (٢٩٨/٤ رقم ١٩٥٣) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح من هذا الوجه.

(٤) «صحيح البخاري» (٢٤٧/٥ رقم ٢٥٨٢ وطرفه ٥٩٢٩) عن أنس رضي الله عنه .

(٥) «صحيح البخاري» (٥١٢/٤ رقم ٢٢٥٩ وطرفه ٢٥٩٥، ٦٠٢٠) ولم أجده في (صحيح مسلم).

(٦) «صحيح البخاري» (٤٦٢/١٠ رقم ٦٠٢١) عن جابر ورواه مسلم (٢/ ٦٩٧ رقم ١٠٠٥) عن حذيفة رضي الله عنه .

(٧) يقال: أعمرته الدار عُمْرَى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلي، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك، وأعلمهم أن من أعمر شيئًا أو أرقبه حياته فهو لورثته من بعده، وقد تعارضت الروايات على ذلك، والفقهاء فيها مختلفون، فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكًا، ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث. «النهاية» (٢٩٨/٣).

(٨) الإمام أحمد (٣٠٢/٣، ٣٠٤، ٣٩٣) والبخاري (٢٨٢/٥ رقم ٢٦٢٥) ومسلم (١٢٤٦/٣ رقم ٢٥/١٦٢٥) عن جابر رضي الله عنه.

412