Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١١١٩ - وقال: ((نعمَ المنيحَةُ(١) اللِّقْحَةُ الصفي(٢) مِنْحَةً، والشاة الصَفي تَغْدُو بإناءٍ وتروحُ بإناءٍ)). رواه البخاري(٣).
١١٢٠ - وقال ابن عمر: «كنت على جملٍ صعبٍ، فاشتراه النبي ﷺ، وقال: هو لك يا عبدالله)). رواه البخاري(٤).
١١٢١ - وعن عبد الله بن بُسر قال: ((كانت أختي ربما تبعثُني بالشيء إلى النبي ﷺ، تُظْرِفُهُ إياه، فيقبله مني))(٥).
١١٢٢ - وفي لفظ: ((كانت تبعثني إلى النبي ﷺ بالهدية فيقبلها))(٦). رواهما أحمد.
وهو دليل على قبول الهدية برسالة الصبي؛ لأن عبدالله بن بُسر كان كذلك مدَّة حياة النبي ﷺ.
١١٢٣ - وعن علي رضي الله عنه قال: ((أَهدى كسرى إلى النبي ﷺ
(١) منحة الورق: القرض، ومنحة اللبن أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانًا ثم يردها، والمنيحة: المنحة. («النهاية» (٤/ ٣٦٤)).
(٢) قال ابن حجر في ((الفتح)) (٢٨٨/٥): اللقحة: الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة، وهي مكسورة اللام، ويجوز فتحها، والمعروف أن اللقحة- بفتح اللام- المرة الواحدة من الحلب، والصفي - بفتح الصاد وكسر الفاء- أي: الكريمة الغزيرة اللبن، ويقال لها: الصفية أيضًا.
(٣) ((صحيح البخاري)) (٢٨٧/٥ رقم ٢٦٢٩ وطرفه ٥٦٠٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) ((صحيح البخاري)) (٢٦٩/٥ رقم ٢٦١٠).
(٥) ((المسند)) (١٨٨/٤).
(٦) ((المسند)) (١٨٩/٤).
410