Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [يوسف: ١٩].
١١٠٠ - و((رخصَ النبي ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به)). رواه أبو داود(١).
١١٠١ - و «مرَّ بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقَة لأكلتُها)). أخرجاه(٢).
١١٠٢ - وقال: ((لا يؤوي الضَّالَّةَ(٣) إلا ضالٌ(٤) ما لم يعَرِّفُها)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦).
الباقون بياء مفتوحة بعد الألف. ((النشر في القراءات)) (٢٩٣/٢).
((سنن أبي داود)) (١٣٨/٢ رقم ١٧١٧) عن محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي.
البخاري (٣٤٤/٤ رقم ٢٠٥٥) ومسلم (٧٥٢/٢ رقم ١٠٧١) عن أنس رضي الله عنه.
عن جابر رضي الله عنه، وقال أبو داود: رواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير عن جابر قال: ((كانوا)) لم يذكر النبي ﷺ.
وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٩٥/٦): في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف.
الضالة: هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، يقال: ضل الشيء إذا ضاع، وضل عن الطريق إذا حارَ، وهي في الأصل فاعلة، ثم اتُسع فيها فصارت من الصفات الغالبة، وتقع على الذكر والأنثى والاثنين والجمع، وتجمع على ضوال. ((النهاية)) (٩٨/٣).
أي: خاطئ ذاهب عن طريق الحق. ((مشارق الأنوار)) (٥٩/٢).
((المسند)) (١١٧/٤) عن زيد بن خالد رضي الله عنه بلفظ: ((من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها)).
((صحيح مسلم)) (٣/ ١٣٥١ رقم ١٧٢٥) بلفظ ((المسند)).
404