Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٠٢٧- وعن رافع بن خديج: ((كنا أكثر الأنصار حقلًا، فكنا نكري الأرضَ على أن لنا هذه ولهم هذه، فرُبما أخرجت هذه ولم تُخْرِجْ هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الوَرِقُ فلم ينْهَنَا)). أخرجاه(١).
١٠٢٨- وعن رافع بن خديج قال: «حدثني عمَّاي أنهما كانا یکریان الأرض على عهد النبي ﷺ بما ينبت على الأرْبِعَاءِ(٢) وبشيءٍ يستثنيه صاحب الأرض، قال: فنهى النبي ﷺ عن ذلك)). رواه أحمد(٣) والبخاري(٤) والنسائي(٥).
قال الله - تعالى -: ﴿فَأَبْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ، إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ﴾ ... الآية [الكهف: ١٩].
١٠٢٩- وقال أبو رافع: ((استسلف النبي ﷺ بكرًا، فجاءت إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجُلَ بكرَهُ ... )) الحديث(٦).
وقوله ((وعثمان)) إن كان أراد في وقت خلافته فلا يصح؛ فإن معاذ بن جبل مات في خلافة عمر بن الخطاب بالشام.
(١) البخاري (٥/ ٣٨١ رقم ٢٧٢٢) ومسلم (١١٨٣/٣ رقم ١٥٤٧/ ١١٧).
(٢) كتب بالحاشية: (الأربعاء: السواقي).
(٣) ((المسند)) (١٤٢/٤).
(٤) ((صحيح البخاري)) (٣١/٥ رقم ٢٣٤٦).
(٥) ((سنن النسائي)) (٤٤/٧ - ٤٥ رقم ٣٩١٣، ٣٩١٤).
(٦) رواه الإمام أحمد (٣٩٠/٦) ومسلم (١٢٢٤/٣ رقم ١٦٠٠) وأبو داود (٢٤٧/٣ - ٢٤٨ رقم ٣٣٤٦) والترمذي (٦٠٩/٣ رقم ١٣١٨) والنسائي (٢٩١/٧ رقم ٤٦٣١) وابن ماجه (٢/ ٧٦٧ رقم ٢٢٨٥).
379