Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
عملها ولهم نصفُ الثمرة، فقال لهم: نقركُمُ على ذلك ما شئنا)). متفق علیه(١).
وهذا حجة في أنها عَقِدٌ جائز.
١٠٢٤ - ولمسلم(٢) وأبي داود(٣) والنسائي(٤): ((دفع إلى يهودِ خيبر نخلَ خيبر وأرضَها على أن يعْتَمِلُوها من أموالهم، ولرسول اللّهِ وَلِهِ شطرُ ثمرها».
١٠٢٥- و((قالت له الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخل. قال: لا . فقالوا(٥): أتكفونا العملَ ونشركُكُم في الثمرة؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا)). رواه البخاري(٦).
١٠٢٦ - وعن طاوس (ق٢/٨٢) («أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول اللّه صلي الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلی یومکم هذا)). رواه ابن ماجه(٧).
(١) الإمام أحمد (١٤٩/٢) والبخاري (٢٦/٥ رقم ٢٣٣٨ وطرفه ٢٧٣٠، ٣١٥٢) ومسلم (١١٨٧/٣ - ١١٨٨ رقم ٦/١٥٥١) عن ابن عمر رضي الله عنه
(٢) (صحيح مسلم)) (١١٨٧/٣ رقم ٥/١٥٥١) عن ابن عمررضي الله عنه .
(٣) ((سنن أبي داود)) (٢٦٢/٣ رقم ٣٤٠٩) .
(٤) ((سنن النسائي)) (٧/ ٥٣ رقم ٣٩٣٩، ٣٩٤٠).
(٥) في نسخة ((صحيح البخاري)) المطبوعة مع ((فتح الباري)): (قال) وفي النسخة السلطانية- طبع الشعب- (٢٤٩/٣): (فقال) وكتب على حاشيتها: في بعض الأصول: ((فقالوا)).
(٦) ((صحيح البخاري)) (٧/ ١٤٠ - ١٤١ رقم ٣٧٨٢).
(٧) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٨٢٣ رقم ٢٤٦٣).
وقال الحافظ الضياء في ((أحكامه)) (٤٤٩/٤): طاوس ما يدرك معاذ بن جبل،
378