Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
خَلِفَةً (١)، وذلك عَقْلُ(٢) العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم)). وذلك تشديدُ العقل. رواه أحمد(٣) وابن ماجه(٤) والترمذي(٥).
١٠١١ - وقال: ((لا يمنع جارٌ جارهُ أن يغرِزَ خشَبَهُ في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، واللّه لأرمين بها بين أكتافكم(٦))). رواه الجماعة إلا النسائي(٧).
١٠١٢- وقال: ((لا ضرر ولا إضرار(٨)، وللرجل أن يضع خشبَهُ في
السنة الخامسة. ((النهاية)) (٢٥٠/١).
(١) الخَلِفَة- بفتح الخاء وكسر اللام- الحامل من النوق، وتجمع على خَلِفَات وخلائف. ((النهاية)) (٦٨/٢).
(٢) العقل: هو الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء المقتول، أي: شدها في عُقُلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسُميت الدية عقلًا بالمصدر، يقال: عَقَل البعير يعْقَله عَقْلًا، وجمعها عقول، وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. ((النهاية)) (٣/ ٢٧٨).
(٣) ((المسند)) (١٨٣/٢) عن ابن عمرو.
(٤) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٦).
(٥) ((جامع الترمذي)) (٤/ ٦ رقم ١٣٨٧) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
(٦) أي: لأشيعن هذه المقالة فيكم، ولأقرعنكم بها، كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. ((فتح الباري)) (١٣٢/٥).
(٧) الإمام أحمد (٢/ ٢٤٠) والبخاري (١٣١/٥ رقم ٢٤٦٣) ومسلم (١٢٣٠/٣ رقم ١٦٠٩) وأبو داود (٣١٤/٣ - ٣١٥ رقم ٣٦٣٤) والترمذي (٦٣٥/٣ رقم ١٣٥٣) وابن ماجه (٢/ ٧٨٣ رقم ٢٣٣٥).
(٨) الضر: ضد النفع، ضَرَّه يضُرُّه ضَرًا وضرارًا، وأضرَّ به يضِرُّ إضرارًا، فمعنى قوله: ((لا ضرر)) أي: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضِّرار: فعال من الضَّر، أي: لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه، والضرر: فعل الواحد،
373