Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
والمستوشمة(١)، وآكِلَ الربا ومُوكلِه، ولعن المصورين)). متفق عليه(٢).
٨٧٨ - و((قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكلَّ بيع مبرورٍ)). رواه أحمد(٣).
٨٧٩ - و((نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي(٤)، وحُلوان الكاهن(٥))). رواه الجماعة(٦).
(١) الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر، وقد وشمت تشم وشمًا فهي واشمة، والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك. ((النهاية)) (١٨٩/٥).
(٢) الإمام أحمد (٣٠٨/٤، ٣٠٩) والبخاري (٣٦٨/٤ رقم ٢٠٨٦) عن أبي جحيفة رضي الله عنه، ولم يخرجه مسلم، ولم يعزه له المزي في ((تحفة الأشراف)) (٩/ ١٠١ رقم ١١٨١١). ولا الضياء في ((أحكامه)) (٣٢٨/٤)، والمؤلف- رحمه الله- تبع في قوله: ((متفق عليه)) أبا البركات ابن تيمية في ((المنتقى)) (١٤٣/٥).
(٣) ((المسند)) (٤٦٦/٣) عن شريك بن عبد الله، عن وائل بن داود، عن جميع بن عمير، عن خاله رضي الله عنه والحديث رواه الحاكم (١٠/٢) البيهقي (٢٦٣/٥) وقال البيهقي: هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي، وغلط فيه في موضعين: أحدهما في قوله: ((جميع بن عمير)) وإنما هو ((سعيد بن عمير))، والآخر في وصله، وإنما رواه غيره عن وائل مرسلاً. اهـ. ثم رواه البيهقي مرسلًا، ونقل عن البخاري: أسنده بعضهم، وهو خطأ.
(٤) هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. ((شرح صحيح مسلم)) (١٠/ ٢٣١).
(٥) هو ما يعطاه على كهانته، يقال منه: حلوته حلوانًا إذا أعطيته. ((شرح صحيح مسلم)) (٢٣١/١٠).
(٦) الإمام أحمد (١١٨/٤، ١١٩، ١٢٠) والبخاري (٤٩٧/٤ رقم ٢٢٣٧) ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧) وأبو داود (٢٦٧/٣، ٢٧٩ رقم ٣٤٢٨، ٣٤٨١) والترمذي (٣/ ٤٣٩، ٥٧٥ رقم ١١٣٣، ١٢٧٦) (٣٥١/٤ -٣٥٢ رقم ٢٠٧١) والنسائي (١٨٩/٧، ٣٠٩ رقم ٤٣٠٣، ٤٦٨٠) وابن ماجه (٢/ ٧٣٠ رقم ٢١٥٩) عن أبي مسعود رضي الله عنه.
330