Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
قال الله - تعالى -: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].
وقال الله - تعالى -: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].
٨٧٥ - وقال النبي ﷺ: ((إن الله حرَّم بيع الخمرَ والميتَةَ(١) والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحومَ الميتة، فإنه يطلى بها السُّفُنُ، ويدهن بها الجلودُ، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال عند ذلك: قاتل الله اليهودَ إن اللَّه لما حرَّم شحومها جَمَلوه(٢) ثم باعوه وأكلوا ثَمَنَهُ)). رواه الجماعة(٣).
٨٧٦- وفي حديثٍ آخر: ((إن الله إذا حَرَّمَ على قومٍ أكلَ شيءٍ حَرَّمَ عليهم ثمنه)). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥).
٨٧٧- و((حرم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة
(١) كذا ضبطها بـ ((الأصل))، وفي ((الصحيحين)) (الميتةِ) على الإضافة.
(٢) كتب بحاشية ((الأصل)): (جملوه: أذابوه).
(٣) الإمام أحمد (٢١٣/٢، ٣٢٤، ٣٢٦)، والبخاري (٤٩٥/٤ رقم ٢٢٣٦) ومسلم (١٢٠٧/٣ رقم ١٥٨١) وأبو داود (٢٧٩/٣ - ٢٨٠ رقم ٣٤٨٦) والترمذي (٣/ ٥٩١ - ٥٩٢ رقم ١٢٩٧) والنسائي (١٧٧/٧، ٣٠٩ رقم ٤٢٦٧، ٤٦٨٣) وابن ماجه (٢/ ٧٣٢ رقم ٢١٦٧) عن جابر رضي الله عنه.
(٤) ((المسند)) (٢٤٧/١، ٣٢٢) عن ابن عباس رضي الله عنه
(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٨٠/٣ رقم ٣٤٨٨).
والحديث صححه ابن حبان (٣١٢/١١ رقم ٤٩٣٨).
329