308

Adwa' al-Bayan fi Idah al-Qur'an bil-Qur'an

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

Yayıncı

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Baskı

الخامسة والأولى لدار ابن حز

Yayın Yılı

1441 AH

Yayın Yeri

الرياض وبيروت

فضالة بن عبيد الأنصاري ﵁ قال: أتي رسول الله - ﷺ - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله - ﷺ - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله - ﷺ -: "الذهب بالذهب وزنا بوزن" هذا لفظ مسلم في صحيحه. وفي لفظ له في صحيحه أيضا عن فضالة بن عبيد: قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: "لا تباع حتى تفصل" وفي لفظ له في صحيحه أيضا عن فضالة ﵁ قال: كنا مع رسول الله - ﷺ - يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن" وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد أن رسول الله - ﷺ - بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله - ﷺ -: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله - ﷺ - إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تفعلوا، ولكن مثل بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان" هذا لفظ مسلم في صحيحه، وفي لفظ لهما عن أبي هريرة وأبي سعيد أيضا أن رسول الله - ﷺ -: استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول الله - ﷺ -: أكل تمر خيبر هكذا؛ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله - ﷺ -: "فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع الدراهم جنيبا" والأحاديث بمثله كثيرة، وهي نص صريح في تصريحه - ﷺ - بتحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر،

1 / 276