Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
من المسلمين أبدأ، وما يؤخذ من الخراج أجرة، واحتمل ذلك للحاجة، وقد يحتمل للحاجة ما لا يحتمل لغيرها.
فإن اختار المتعاقدان مذهب المزني فليكتب الكاتب ذلك : صورة إجارة مؤقتة ، كما سنذكره إن شاء الله)(1).
تعدد البائع والمشتري ]: 62 - هذا كله إذا كان البائع واحدا، والمشتري واحدا، فان تعدد البائع، واتحد المشتري ، فاعلم أن الأصحاب اتفقوا على آن الصفة تتعدد بتعدد اليائع، وهل تتعدذ [1/98) بتعدد المشتري؟ على قولين، فعلى هذا، إذا تعدد البائع، وكانا اثنين مثلا، فليكتب : اشترى فلان [من](2) فلان وفلان ، فباعاه في عقدين منفردين، وصفقتين متعددتين، بثمنين منفردين، متفقين قدرا ووصفأ، جميع كذا وكذا، قبض كل منهما نصف القدر المذكور ثمنا لما باعه، وسلم كل منهما ما باعه: وهو نصف الدار المذكورة، فتسلم ذلك منهما كذلك .
وهكذا إن كان البائعون جماعة كتبه بلفظ الجمع أما إذا كان البائع واحدا ، والمشتري اثنين ، فالأولى آن يكتبه، كما إذا تعدد البائع ، خروجا من الخلاف، فليذكره بلفظ التثنية ، إن كان المشتري اثنين ، أو بلفظ الجمع إن كانوا آكثر.
(1) فقرة 102 ، والعبارة بطولها بين القوسين من هامش الأهل، وبعدها : صح أصل: (4) في الأصل : بن، وهو تصحيف
Sayfa 516