515

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

بل هو إجارة، فيجب تأقيتها بمدة ، والصحيح ما صار إليه الشافعي، فإنه يجوز بيع حق الملك إذا كان مقصود الحق وضع الجذوع، كما في عين الملك للحاجة إليه، فيجب ، والحالة هذه، آن يعلم موضع البناء وقدره، آنه يبنيه بالحجر والكلس، أو الحجر والطين ، أو اللبن والطين ، أو الآجر والطين، أو الكلس أو الخشب والقصب المنسوج، ويذكر في اللبنات هل تكون متحافية أو منضدة، ويذكر طول الجدران وعرضها، هذا لابد منه، فليذكره الكاتب في الكتاب، ويذكر آيضأ مسيل ما يستعمل من الماء على ظهر سقف صاحب السفل إلى أن يرمى إلى خارج الدار، وأنشأ هذا الكتاب بلفظ البيع على المذهب الشافعي رضي الله عنه، (فيكتب: اشترى فلان من فلان فباعه حق البناء، الذي سيعين ويوصف في هذا الكتاب، على جميع السطح الذي هو ملك البائع، وهذا السطح هو سقف الحانوت أو الدار التي هي ملك البائع أيضا بمدينة كذا ومحلة كذا، وحدها كذا وكذا ، وهو أن يبني المشتري عليها حجرة أو حانوتا علوا ، أو غرفة بالكلس والحجر، أو الخشب والقصب، أو الطين واللبن، بجدران أربعة، طولها في جهة الارتفاع كذا وكذا ذراعا، وفي العرض كذا بالذراع القاسمي)(1).

واختلف الأصحاب على مذهبه آنه هل ينعقد هذا بلفظ الإجارة مع آنه مؤبد، ووضع الإجارة في التأقيت ؟ فيه خلاف ، والأصح أنه لا ينعقد بلفظر الإجارة، إذ أمكن عقده بلفظ البيع ، وعلى مذهب المزني لا ينعقد (إلا بلفظ الإجارة المؤقتة بأمد معلوم ، وقد نجد في الشرع إجارة مؤبدة للحاجة، كأرض السواد على رأي بعض الأصحاب ، فإنه صار إلى أن عمر رضي الله عنه أجرها (1) ما بين القوسين من هامش الأصل ، وفيه زيادة جملة في الأخير، وهي : واعتلف الأصحاب على مذهب الثافى رضي الله عنه . وقد حذفتها لتكرارها مع ما بعدها

Sayfa 515