Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
وكثير، هو لذلك ومعروف به ومملوك بملكه، داخل الحدود وخارجا عنها، من حقوقه الواجبة له، شراء صحيحا، وبيعا قاطعا، ماضيا، جائزا شرعيا، جاريا على وجه الشرع ، جامعا لأوصاف الصحة ولزومها، خاليا من موانعها، منعقدا بالايجاب والقبول الصحيحين الشرعيين، لا عدة فيه تنقضه، ولا خيار يبطله، ولا دلسه، ولا تلجئة، ولا هو بسبيل رهن (ولا إيجار)(1) ولا عارية ، بل بيعا صحيحا شرعيا على أتم بيوع الإسلام، وأمضى شروطه، بتمن في ذمة المشتري المذكور، جملته من الدراهم الفضية النقرة الناصرية 92/ ب] الخالية من الغش، الصحاح المطبوعة بالصكة السلطانية، التي وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل، بمثاقيل الإسلام ، كذا كذا درهما، نصفها كذا وكذا : 599 - وإن كان الثن دناتير قال : كذا وكذا دينارا، مثاقيل ذهبا مصريا، أو إماميا مستنصريا ، عينا جيادا صحاحا ، وازنة بمثاقيل. الإسلام(2).
(1) اللفظ من عندي ، وفي الأصل : ولا ايجا، وقد سقطت الراء سهوا من الناسخ (2) الديتار : اسم لمضروب مدور من النهب ، وفي الشريعة اسم لثقال من ذلك المضروب، والدينار يقسم إلى تة أقام، يمى كل فسم داتقأ، ويقم كل بانق إلى آربعة طساسيج، ويقم كل طئوج إلى آريعة شعيرات ، وقد قم الشميرة إلى ستة أقسام ، يمى كل قسم خردلا والدرم لغة : اسم لمضروب مدور من الفضة، والمشهور أن تدويره في خلافة القاروق عر رضي الله عنه، وكان قبله على شبه النواة بلا تقش ، ثم تقش في زمان ابن الزبير، ثم غيره الحجاج، واختلف في وزنه على عهد رسول الله ، والأصح أن كل عشرة دراهم خمسة مثاقيل ، ثم انتقل على عهد عمر رضي الله عنه إلى وزن سبمة ، أي كل عشرة منها سبعة مثاقيل، فكل درم سبعة أعشار مثقال، فالدرم الواحد على وزن بعة، يساوي آربعة عشر قيراطأ ، وهي سبعون شعيرة ، وعلى هذا فالمثقال مائة شعيرة وهذا الوزن هو المعتبر.
والثقال بالكسر لغة : ما يوزن به قليلا كان او كثيرا ، وعرفا ما يكون موزونه قطمة ذهب مقدرة بعشرين قيراطا ، والقيراط خمس شعيرات متوسطة غير مقشورة، مقطمة ما امتد من طرفيها ، فالثقال مائة شعيرة ، وعلى رأي : المثقال ست مائة شعيرة ، وعلى رأي : المثقال ستة دوانق، والمانق أريع طسوجات، والطسوج حيتان، والحبة شميرتان ، فالمثقال شعيرة وتسعة عشر قيراطا ، فالفرق بين القولين أريع شعيرات ، والدرهم يساوي 3012 غرامات .
فالدينار عشرون قيراطا ، والقيراط خس شعيرات، والمثقال درهم وثلاثة أسباع اليرم، والدرمم ستة ادب القضاء (28) 497
Sayfa 497