Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
فصل كشاب ابتياع 598 - نسخته بعد البملة(1) اشترى فلان بن فلان بن فلان، من فلان بن فلان بن فلان ، اشترى منه فباعه في مقام واحد، وعقد واحد، وصفقة واحدة، ما ذكر البائع المذكور ثانيا، آنه له وملكه وبيده، وتحت تصرفه واستيلائه إلى حالة هذا الابتياع ، وذلك جميع الدار التي بمدينة كذا، ومحلة كذا بالدرب المعروف بكذا، ويحيط بجميعها، ويحصرها حدود آربعة فالأول من القبلة ينتهي إلى دار تعرف بفلان بن فلان بن فلان ، ومن المشرق كذا، ومن الشمال كذا، ومن الغرب كذا، بجميع حقوق ذلك كله، وحدوده ورسومه وحيطانه الأربعة من جهاته الأربع، وحجره ومدره، وسفله وعلوه، وأبوابه وأخشابه، وأعتابه وطرقه، ومرافقه وجاري مياهه، وبكل حق قليل (1) قال الأسيوطي : اعلم أن حالات أوضاع المكاتبات والمبايمات تختلف باختلاف المصاني التي تنشأ عنها ، باعتبار الصبارات والالفاظ التي هي الأن مستعملة في ذلك ، وهي تشتل على فوائد ينيفى التعريف يها ليستفاد منها ما لابأس باستفادته مما ينبغي على القاعدة المشروطة في البيوع وغيرها من العقود ، أما القاعدة المشروطة في البيوع وغيرها من العقود فهي ذكر المشتري والبائع إذا تايما بأنقسها أو بوكلها أو أحدها بنفه والآخر بوكيله ، وذكر البيع إن كان كاملا أو حصة منه ، وجريانه في ملك البائع أو المبيع عنه أو المبوع عليه إلى حين صدور البيع ووصغه بما يخرجه عن الالتباس ، والاشتباه ، وتحدهده من جهاته الأربع ، وذكر الثن وحلوله أو تأجيله أو قبضه ، وذكر التظر والعرفة والعاقدة الشرعية . والتلم والتليم أو التخلية والتفرق بالأبدان عن تراض أو اشتراط الخيار، وضان الدرك في ذلك وممرفة المتعاقدين بما تعاقدوا عليه المعرفة الشرعية والتاريخ ، (جواهر العقود : 4/1" وما بعدها) 411
Sayfa 496