Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
اقبول شهادة المرضعة): 565 - كما تقبل شهادة المرضعة ، إذا قالت : أشهد أني أرضعته ، وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك(1).
الكتابة إلى قاض معين أو إلى جميع القضاة): 566 - وأعلم أنه لا فرق في مذهبنا بين أن يكتب القاضي الكاتب بما جرى عنده ، من نقل الشهادة ، أو الثبوت فقط ، أو الحكم، إلى قاض معين، أو إلى جميع القضاة مطلقأ، من غير تعيين ، حتى لو كتب إلى قاض معين ، وسماه في كتابه، وجب على كل قاض غيره تنفيذه والعمل به، إذا قامت به بينة عنده ، سواء كان المكتوب إليه حاضرا حيا بعذ ، أو ميتأ، بعد إصدار الكتاب اليه، وسواء أورد المستحق ذلك الكتاب عليه ، أو لم يورده ، هذا مذهبن(2).
الكتاب إلى قاض خاص آعلى منصبا: 567 - فإن كان الكتاب الصادر عن القاضي الكاتب إلى قاض خاص آعلى منصبا منه، كقاضي قضاة بغداد مثلا، فالمكتوب إليه أرفع منصبأ من الكاتب، قال بعض آصحابنا: يستحب تقديم اسم المكتوب إليه على اسم (1) فقرة 417 (2) فيه تنبيه إلى وجود المخالف، وذلك أن الفقهاء اختلفوا في ذكر اسم المكتوب إليه ، وبقاء أعلية الكاتب والمكتوب إليه، فأجاز جمهور الفقهاء ، وهم الشافعية والمالكية والحتابلة وأبو يوسف وزفر من المحنفية ، وعليه الفتوى عندهم، إرسال الكتاب إلى قاضي بله معين دون ذكر اسم القاضي المكتوب إليه، وجواز تقله إلى قاض آخر بعبارة *إلى كل من يصل إليه من قضاة الملين* ، وقالوا : لا يبطل كتاب القاضي بموت القاضي الكاتب أو عزله أو خروجه عن أهلية القضاء ، وكنا المكتوب إليه مق قام غيره مقامه ، وقال أبو حنيفة وحمد : لا يجوز ترك اسم القاضي الكتوب إليه، ولا يصح تعيم الكتاب إلى جيع القضاة ، ويبطل بموت الكاتب وعرله وخروجه عن أملية القضاء، وكنا الكتوب إليه ، انظر رسالتنا : (وسائل الإثبات : 446/2 ، والمراجع المشار إليها) ، وانظر : الروضة : 11 141، وانظر: فقرة ب8ه وما بعدها، والفقرات 223- 226.
474
Sayfa 474