426

أبحاث هيئة كبار العلماء

أبحاث هيئة كبار العلماء

وقال ابن حزم (١): وأما حديث طاوس عن ابن عباس الذي فيه: أن الثلاث كانت واحدة وترد إلى الواحدة وتجعل واحدة فليس شيء منه أنه ﵊ هو الذي جعلها واحدة أو ردها إلى الواحدة، ولا أنه ﵊ علم بذلك فأقره، ولا حجة إلا فيما صح أنه ﵊ قاله أو فعله أو علمه فلم ينكره، وإنما يلزم هذا الخبر من قال في قول أبي سعيد الخدري «كنا نخرج في زكاة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعا من كذا، وأما نحن فلا (٢)») . انتهى كلام ابن حزم.
وقد أجاب ابن القيم عن ذلك: فقال (٣): سبحانك هذا بهتان عظيم أن يستمر هذا الجعل الحرام المتضمن لتغيير شرع الله ودينه وإباحة الفرج لمن هو عليه حرام وتحريمه على من هو عليه حلال على عهد رسول الله ﷺ وأصحابه خير الخلق، وهم يفعلونه ولا يعلمونه ولا يعلمه هو، والوحي ينزل عليه وهو يقرهم عليه، فهب أن رسول الله ﷺ لم يكن يعلمه، وأصحابه يعلمونه ويبدلون دينه وشرعه، والله يعلم ذلك ولا يوحيه إلى رسوله ولا يعلمه به، ثم يتوفى الله رسوله والأمر على ذلك، فيستمر هذا الضلال العظيم والخطأ المبين عندكم مدة خلافة الصديق كلها، ويعمل به ولا يغيره إلى أن فارق الصديق الدنيا، واستمر الخطأ والضلال المركب صدرا من خلافة عمر حتى رأى بعد ذلك رأيه أن يلزم الناس بالصواب، فهل في الجهل بالصحابة وما كانوا عليه في عهد نبيهم وخلفائه أقبح من

(١) [المحلى، (١٠\ ٤٦٢، ٤٦٣) .
(٢) صحيح البخاري الزكاة (١٥٠٦)، صحيح مسلم الزكاة (٩٨٥)، سنن الترمذي الزكاة (٦٧٣)، سنن النسائي الزكاة (٢٥١٣)، سنن أبو داود الزكاة (١٦١٦)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٩٨)، موطأ مالك الزكاة (٦٢٨)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٦٤) .
(٣) [زاد المعاد] (٤\ ١٢٠) .

1 / 446