47Zahr al-ʿArīsh fī taḥrīm al-ḥashīshزهر العريش في تحريم الحشيشBadr al-Dīn al-Zarkashī - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHEditorأحمد فرجPublisherدار الوفاءEditionالثانيةPublication Year1411 AHPublisher LocationالمنصورةGenresShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibility•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924لا يتزبب ولا يمكن أن يجيء إلا خمرا ببعض نواحي الشام.ومنها: أنه يقع طلاق آكلها، ولا يخفى حكمه مما تقدم.وقال الروياني في " البحر ": لو شرب دواء أو نجسًا لا للتداوي، بل للهو والمجون، فلا نص للشافعي ﵁، ولكن قياس قوله: في أنه يقضي الصلاة أنه كالسكران.وقال في " الحاوي ": فيه وجهان: أحدهما أنه كالسكران، والثاني وبه قال أبو حنيفة: لا يقع طلاقه، وإن كان عاصيًا.1 / 138CopyShareAsk AI