46Zahr al-ʿArīsh fī taḥrīm al-ḥashīshزهر العريش في تحريم الحشيشBadr al-Dīn al-Zarkashī - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHEditorأحمد فرجPublisherدار الوفاءEditionالثانيةPublication Year1411 AHPublisher LocationالمنصورةGenresShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibility•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924فائدة: تحص مما سبق أنه يجوز تناولها في خمسة مواضع:أكل يسيرها على ما قاله النووي ﵀، وأكلها لمن لا يسكر بها، وأكلها لمن يتداوى بها، وأكلها عند قطع اليد المتآكلة، وأكلها عن المخمصة. ويجب إن لم يجز.ومنها: أنه يحرم، إطعامها الحيوان، كما يحرم إسكاره، وقد قيل: إنها لا تأكلها، ومنها أنه يجوز بيع اليسير منها.نعم بيعها لأنها تنفع من الأدوية كالسقمونيا والأفيون بشرط أن يكون يسيرًا.نعم بيعها لمن يتحقق منه تعاطيها حرام، كما في بيع العنب لعاصر الخمر، وقياس قولهم أنها مسكرة بطلان البيع وإن كانت طاهرة، كآلات الملاهي.ومنها: زراعتها لغرض الاستعمال والإسكار حرام، ويجوز لغرض التداوي، وقد أفتى تقي الدين بن تيمية بتحريم زراعة العنب الذي1 / 137CopyShareAsk AI