502

Al-Wajīz fī al-fiqh ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

أَكَلَ تَمْرًا، أَوْ بُسْرًا (١) "، أَوْ حَلَفَ "لَا يَأْكُلُ تَمْرًا"، فَأَكَلَ رُطَبًا، أَوْ دِبْسًا، أَوْ نَاطِفًا (٢) -لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ حَلَفَ "لا يَأْكُلُ أُدْمًا"، حَنِثَ بأَكْلِ الْبَيْضِ، والشَّوِيِّ (٣)، والْجُبْنِ، والتَّمْرِ، والْمِلْحِ، والزَّيْتُونِ؛ كَمَا يَحْنَثُ بِكُلِّ ما يُصطَبَغُ (٤) بِهِ.
وَإِنْ حَلَفَ "لا يَلْبَسُ شَيْئًا"، فَلَبِسَ ثَوْبًا، أَوْ دِرعًا، أَوْ جَوْشَنًا (٥)، أَوْ نعلًا -حَنِثَ. وَإِنْ حَلَفَ "لا يَلْبَسُ حَلْيًا"، فَلَبِسَ حَلْيَ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ جَوْهَرٍ -حَنِثَ، لا بِعَقِيقٍ، وَسَبَجٍ (٦)، وَدَراهِمَ، وَدَنَانِيرَ فِي مُرسَلَةٍ (٧).
وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ"، أَوْ "لا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ"، أَوْ "لَا يَلْبَسُ ثَوْبَهُ"، ثُمَّ فَعَلَهُ فِيما اسْتَأْجَرَهُ فُلَان، أَوْ آجَرَهُ، أَوْ جَعَلَهُ لِعَبْدِهِ -حَنِثَ. وَإِنْ كانَ فِيما اسْتَعارَهُ فُلَانٌ، لَمْ يَحْنَثْ. وَإِنْ حَلَفَ "لا يَرْكَبُ دابَّةَ عَبْدٍ فُلَانٍ"، فَرَكِبَ دابَّةً جُعِلَتْ بِرَسْمِهِ، حَنِثَ.

(١) البُسر: قبل المذنب. السابق.
(٢) الناطف: نوع من الحلوى يسمى القُبيْطَى. "المصباح" (نطف).
(٣) الشوي: "الشَّواء". "القاموس" (شوي).
(٤) يصطبغ به؛ أي: يغمس فيه الخبز. "المطلع" (ص ٣٩٠).
(٥) الجوشن: الدرع. "الصحاح" (جشن). قال في "المطلع" بعد نقل كلام "الصحاح": "فكأنه درع مخصوص، فأما في زماننا فلا يسمى درعًا؛ لكنه اسم لنوع معروف هو "قِرْقِل" بكسر القافين وسكون ما بعدهما". أهـ.
(٦) السبج: الخرز الأسود. ينظر: "المعرب" (ص ٣٦٩) و"المطلع" (ص ٣٩٠).
(٧) المرسلة: القلادة. "المطلع" (ص ٣٩٠).

1 / 518