385

Uṣūl al-fiqh li-ibn mufliḥ

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

السعودية

ممتنع في الإِجماع.
قالوا: لو جاز لم يكن إِمكان المكلف به شرطًا في التكليف؛ لأن هذا الفعل لا يمكن.
رد: بأن الإِمكان (١) المشروط تأَتِّي الفعل عادة عند اجتماع شرائطه في وقته، وهو حاصل، والذي هو شرط وقوع الفعل محل النزاع.
على أنه يلزم في جهل الآمر، لجواز (٢) امتناع الفعل لانتفاء شرطه.
قالوا: لو جاز (٣) لجاز مع [علم] (٤) المأمور اعتبارًا بالآمر، والجامع عدم الحصول.
رد: بأن هذا يمتنع امتثاله، فلا يعزم، فلا يطيع ولا يعصي، ولا ابتلاء، بخلاف مسألتنا.
على أن بعض أصحابنا (٥) قال: "ينبغي أن نجوزه، كما نجوز توبة مجبوب من زنا، وأقطع من سرقة، وفائدته: العزم بتقدير القدرة".
فمن جامع (٦) صحيحًا -ثم مرض أو جن أو حاضت أو نفست- لم

(١) نهاية ٨٣ من (ح).
(٢) في (ظ): بجواز.
(٣) يعني: لو جاز التكليف مع علم الآمر ... كما في أول المسألة.
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ) ونسخة في هامش (ب).
(٥) انظر: المسودة/ ٥٣.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٧.

1 / 303