خمريته مع العلم بحرمة الخمر ولم يكن في الواقع خمرا ، وهذا هو المسمى عندهم بالتجري وقد وقع محلا للتشاجر والنقض والإبرام بين الأعلام.
وما يمكن أن يكون محلا للكلام في المقام ثلاث مقامات :
الأول : أن المتجري أعني الفاعل لما اعتقده حراما ولم يكن حراما في الواقع هل يستحق العقوبة ويحسن عقابه من المولى الحكيم أولا؟ والبحث من هذه الجهة يناسب علم الكلام ؛ إذ مرجعه إلى أن الآمر الحكيم لو عاقب المتجري فهذا العقاب منه قبيح أولا؟ فالبحث إنما هو عن فعل الآمر.
الثاني : أن يكون البحث عن فعل المتجري وحسنه وقبحه عقلا ، فيقال : ارتكاب الفعل الذي قطع بحرمته مع عدم حرمته واقعا قبيح عقلا أولا؟ فيكون البحث على هذا اصوليا ، لوقوع نتيجته في طريق استنباط الحكم الفرعي ؛ إذ يستكشف من حكم العقل بالقبح حكم الشرع بالحرمة ، ومن عدم القبح العقلي عدم الحرمة الشرعية بقاعدة الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع.
الثالث : أن يكون البحث في فعل المتجري من حيث الحرمة الشرعية وعدمها ، فيكون البحث فقهيا ، ويظهر من بعض كلمات شيخنا المرتضى أن النزاع في الحرمة الشرعية ، ومن بعضها الآخر أنه في القبح العقلي.
وكيف كان فنحن نحرر الكلام مع تحقيق ما هو الحق في كل مقام بعون الملك العلام فنقول : البحث عن كون فعل المتجري حراما شرعا الذي هو المقام الثالث ، فالعناوين المجتمعة في هذا الفعل أعم من الأولية والثانوية التي يدعى تعلق الحرمة بأحدها امور :
الأول : شرب الماء ، الثاني : شرب المائع ، والثالث : شرب مقطوع الخمرية ، الرابع: التجري بالمعنى المصطلح وهو الإقدام على فعل ما قطع حرمته مع عدم إصابة قطعه الواقع ، الخامس : ارتكاب مقطوع الحرمة ، وهذه العناوين بين ما ليس بحرام قطعا ، وما لا يمكن أن يقع متعلقا للتحريم لخروجه عن الاختيار ، وما لا يمكن تعلق النهي به مولويا مع كونه اختياريا.
Page 372
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)