وحينئذ لا يخلو العبد من ثلاثة أحوال : إما يكون بحيث يتأثر بنفس الأمر الأول ويتحرك نحو العمل بداعويته ، أو يكون بحيث لا يتأثر نفسه من أمر المولى أصلا ، أو يكون بحيث يتحمل معصية أمر واحد ويتحمل لعقاب مخالفة أمر واحد ولكن لا يحضر نفسه لتحمل عقابين لمخالفة أمرين ، فالامر الواحد لا يحركه ولكنه بضميمة أمر آخر يصير محركا له على نحو الشركة ، ولا رابع لهذه الثلاثة.
فعلى الأولين يلزم عدم تأثير الأمر بعنوان الإطاعة رأسا وكون تمام التأثير الأول المتعلق بذات العمل على أولهما وعدم التأثير له أيضا على ثانيهما ، وعلى الثالث لا يكون الأمر الثاني إلا جزء العلة.
فعلم أن الإيجاد التام لا يتصور استناده إلى الإرادة المتعلقة بعنوان الإطاعة ، ولا يعقل أن يكون المريد لها موجدا تاما بالعناية في حال إرادته إياها ، وقد قلنا إن الإرادة الآمرية لا بد وأن يكون مريدها موجدا بالعناية والإيجاد بالعناية مستندا إلى نفسها بالاستقلال لا مع الضميمة ، كما أن الإرادة الفاعلية يكون مريدها موجدا بالحقيقة والإيجاد مستندا إلى إرادته بالاستقلال لا بالشركة ، فالأمر المذكور يكون نصف الأمر لا تمام الأمر ؛ لأن الإيجاد بالعناية لا يتأتى منه.
وبالجملة ، فلا بد أن يكون الأمر بالإطاعة والردع عن المخالفة ارشاديين ، وأما أمر الشارع بإطاعة الوالدين فهو صالح للداعوية التامة ، فإن أمر الوالدين لو لا أمر الشارع في البين لم يكن له تأثير أصلا ، وإنما داعويته بواسطة أمر الشارع ، فالداعي الحقيقي إلى الفعل هو أمر الشارع ، وهذا بخلاف ما إذا كان الأمران صادرين من مولى واحد.
البحث في التجري
الأمر الثاني : قد ظهر مما تقدم أن القطع حجة في نفسه ، فلو علم بأن المائع خمر وأن الخمر حرام وشربه ، فصادف كونه خمرا في الواقع ، فلا إشكال في استحقاقه العقاب ؛ لأنه شرب الخمر عن حجة ، وإنما الكلام في ما لو شرب المائع الذي علم
Page 371
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)