إلى الإرادة لا يوجد المبغوض ، ففي طرف العدم يكفي عدم إحدى المقدمات ، ولما كان الصارف أسبق رتبة منها يستند ترك المبغوض إليه دون الباقي ، فيتصف بالمحبوبية دون ترك إحدى المقدمات الخارجية ، فلا يكون فعلها متصفا بالحرمة.
«فصل»
هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا؟ أقول : لما كانت المسألة مبنية على مقدمية ترك الضد لفعل ضده فاللازم التكلم فيها ، فنقول : هل ترك الضد مقدمة لفعل ضده ، أو فعله مقدمة لترك ضده ، أو كل منهما مقدمة للآخر أي ترك الضد مقدمة لفعل ضده وفعل الضد أيضا مقدمة لترك ضده ، أم لا توقف في البين؟ والمعروف من تلك الاحتمالات هو الأول والأخير ، فلا نتعرض لغيرهما ، وستطلع على بطلانه في أثناء البحث.
والقائل بتوقف فعل الضد على ترك ضده الآخر إما أن يقول به مطلقا كما عليه جل أرباب هذا القول ، أو تفصيل بين الرفع والدفع ، بمعنى أنه لو كان الضد موجودا وأراد إيجاد الآخر يتوقف إيجاده على رفع ضده ، وإن لم يكن موجودا وأراد إيجاد ضده لم يكن موقوفا على ترك الضد.
ثم إن وجه التوقف يمكن أن يكون أحد امور ثلاثة ، الأول أن يقال : بأن ترك الضد ابتداء مقدمة لفعل الضد ، والثاني : أن يكون مقدمية الترك من باب مانعية الفعل ، والثالث: أن يكون من جهة عدم قابلية المحل ؛ فإن المحل لما لم يكن قابلا لأن يرد عليه كلاهما فصار وجود كل منهما متوقفا على خلو المحل عن الآخر.
وكيف كان فلنشرع فيما هو المقصود وقبل ذكر أدلة الطرفين لا بد وأن يعلم حكم حال الشك لنرجع إليه إذا عجزنا عن القطع بأحد الطرفين.
فنقول : لو شك في كون ترك الضد مقدمة بعد علمه بوجوب مقدمة الواجب وعلمه بوجوب فعل الضد الآخر ، فهل الأصل يقتضي الحكم بصحة العمل إن كان من العبادات أو الفساد؟ قد يقال بالأول ؛ لأن فعلية الخطاب مرتفعة بواسطة الشك
Page 163
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)