التوصل لا بالإيصال ، لما يأتي من عدم إمكان التقييد به من دون أن يصير هذا ملزما له على ذلك في سائر الموارد ، هذا.
ولنتكلم أولا في القول بوجوب المقدمة الموصلة فنقول : المراد من قيد الموصل إما أن يكون مصداقه ، يعني ما لا ينفك وجودها عن وجود ذيها إما بإرادة خصوص المؤثر أعني العلة التامة ، أو الأعم منه ومن ملازم المؤثر أعني الجزء الأخير من العلة التامة ، فيكون القيد إشارة إلى التفصيل بين المقدمات بأحد النحوين ، وإما أن يكون نفس عنوانه.
وحينئذ إما يكون المراد الأمر المنتزع الاستقبالي يعني كون المقدمة مما توصل ، وإما يكون نفس الإيصال الخارجي ، وعلى التقديرين إما أن يكون قيدا للطلب أو للمطلوب ، فهذه أربعة احتمالات :
الأول : أن يكون المراد الأمر المنتزع ويكون قيدا للطلب.
الثاني : هذا الفرض لكن يكون قيدا للمطلوب.
الثالث : أن يكون المراد نفس الإيصال الخارجي ويكون قيدا للطلب.
الرابع : هذا الفرض ويكون قيدا للمطلوب ، فتصير هذه مع الاحتمالين السابقين ستة يلزم من بطلان جميعها بطلان القول المذكور لا محالة.
فنقول : أما كون القيد إشارة إلى التفصيل بين المقدمات بأحد النحوين ففيه : أنه غير نافع بحال قائله أولا ؛ إذ الوجوب يسري من الجزء الأخير إلى سابقه ومنه إلى سابقه وهكذا إلى الجزء الأول ، يسري الوجوب من كل لاحق إلى سابقه ؛ إذ يصدق على كل سابق بالنسبة إلى لاحقه أنه مقدمة غير منفكة لواجب ، غاية الأمر أن الواجب هنا مقدمي وقد كان المقصود هو التفصيل بين الجزء الأخير وسائر الاجزاء ، وكذلك تعلق الوجوب بمجموع الأجزاء في العلة التامة يوجب تعلقه بذات كل واحد من الأجزاء لا محالة ، وغير ملائم بمذاق هذا القائل ثانيا ؛ لأنه لا يقول بالتفصيل بين المقدمات بل يرده.
وأما كون الإيصال الانتزاعي قيدا للطلب فهو غير معقول ؛ لأن التكليف
Page 147
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)